____________________
والمستند في ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة بطرقهم الصحيحة عن زرارة، فقد روى الفقيه باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد انسان إذا سجد. قال وقال أبو جعفر (ع): " إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، وإن كان سترا أو جدارا فليس لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب قال وقال هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة. " الخ (1).
والمذكور في الوسائل بدل قوله (وإن كان سترا أو جدارا) هكذا: (وإن كان شبرا أو جدارا)، لكن الموجود في الفقيه ما أثبتناه.
كما أن المذكور في الوسائل (باب 59) قبل قوله: قاله وقال هذه المقاصير، هكذا: " قال إن صلى قوم بينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب " وأسندها إلى المشايخ الثلاثة. ولكن هذه الفقرة بهذه الكيفية الظاهرة في اختصاص الحكم بما بين الإمام والمأمومين - غير موجودة لا في الفقيه ولا الكافي ولا التهذيب والصحيح ما ذكرناه.
هذا ما يرجع إلى رواية الفقيه، ورواها في الكافي وكذا الشيخ عنه - عن زرارة بمثل ما تقدم غير أنها تختلف عن رواية
والمذكور في الوسائل بدل قوله (وإن كان سترا أو جدارا) هكذا: (وإن كان شبرا أو جدارا)، لكن الموجود في الفقيه ما أثبتناه.
كما أن المذكور في الوسائل (باب 59) قبل قوله: قاله وقال هذه المقاصير، هكذا: " قال إن صلى قوم بينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب " وأسندها إلى المشايخ الثلاثة. ولكن هذه الفقرة بهذه الكيفية الظاهرة في اختصاص الحكم بما بين الإمام والمأمومين - غير موجودة لا في الفقيه ولا الكافي ولا التهذيب والصحيح ما ذكرناه.
هذا ما يرجع إلى رواية الفقيه، ورواها في الكافي وكذا الشيخ عنه - عن زرارة بمثل ما تقدم غير أنها تختلف عن رواية