____________________
" ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا، أو أحدث حدثا أو رعف رعافا، أو أذى في بطنه، فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه. " (1). ولكن ضعفها ظاهر.
وأخرى: بما رواه الشيخ (قده) في التهذيب: باسناده عن سلمة، عن أبي حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام: " أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف، ولا القئ، ولا الدم، فمن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه يعني إذا كان إماما " (2).
وهي أيضا ضعيفة بكل من سلمة وأبي حفص، فإنهما مجهولان نعم في الكافي، عن سلمة أبي حفص، وهو أيضا لم يوثق، فالحكم في هذا المورد أيضا غير ثابت بالدليل الخاص وإن ثبت بالدليل العام حسبما تقدم.
(1) وقد مر الكلام في ذلك. فلاحظ.
وأخرى: بما رواه الشيخ (قده) في التهذيب: باسناده عن سلمة، عن أبي حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام: " أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف، ولا القئ، ولا الدم، فمن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه يعني إذا كان إماما " (2).
وهي أيضا ضعيفة بكل من سلمة وأبي حفص، فإنهما مجهولان نعم في الكافي، عن سلمة أبي حفص، وهو أيضا لم يوثق، فالحكم في هذا المورد أيضا غير ثابت بالدليل الخاص وإن ثبت بالدليل العام حسبما تقدم.
(1) وقد مر الكلام في ذلك. فلاحظ.