(مسألة 28): الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة (2) لادراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها، ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائية.
____________________
(1): - بل ينبغي الجزم بعدم العدول حينئذ، ولا نعرف وجها للأولوية والاحتياط الاستحبابي الصادر منه (قده) ضرورة ظهور النص في أن العدول إنما شرع مقدمة لادراك الجماعة وتحصيلا لهذه الغاية، فمع العلم بعدم ادراكها أصلا لو عدل إلى النافلة وأتمها لا يشمله النص قطعا، فلا دليل على جواز العدول حينئذ ومقتضى الأصل عدمه.
نعم لا حاجة إلى اتمام الفريضة بل له القطع من غير عدول كما أشرنا إليه آنفا.
(2): المعروف عدم الفرق في جواز العدول إلى النافلة لادراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها.
وعن المستند الاختصاص بغير الثنائية لخروجها عن مورد الأخبار.
ومقتضى الأصل عدم جواز العدول ما لم يقم عليه دليل، ولكن الظاهر هو التعميم.
نعم لا حاجة إلى اتمام الفريضة بل له القطع من غير عدول كما أشرنا إليه آنفا.
(2): المعروف عدم الفرق في جواز العدول إلى النافلة لادراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها.
وعن المستند الاختصاص بغير الثنائية لخروجها عن مورد الأخبار.
ومقتضى الأصل عدم جواز العدول ما لم يقم عليه دليل، ولكن الظاهر هو التعميم.