____________________
فلحديث لا تعاد وأما ما قبلها فلعدم الموجب للبطلان عدا نية الايتمام التي هي بمجردها غير ضائرة ما لم ترجع إلى التشريع. فغاية ما هناك بطلان الجماعة في الصورتين الأخيرتين دون أصل الصلاة كما صرح الشهيد (قده) بذلك، فما في المتن وغيره من اطلاق القول بالبطلان لم نعرف له وجها، ولعلهم يريدون بذلك ما لو أخل بوظيفة المنفرد كما في الصورتين الأولتين.
وأما المقام الثاني فالمشهور جواز المساواة كما في المتن، وخالف فيه صاحب الحدائق وهو الحق.
ويدلنا على المنع مضافا إلى اقتضاء مفهوم الإمامة وإلى الأمر بالتقدم في أخبار حدث الإمام كما مرت الإشارة إليهما، وإلى ما ورد في كيفية صلاة العراة جماعة من تقدم الإمام بركبتيه الكاشف عن أن أصل التقدم أمر مرتكز مفروغ عنه روايات خاصة عمدتها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه (1) تضمنت الأمر بالقيام خلف الإمام فيها إذا كان المأموم أكثر من واحد، وظاهر الأمر الوجوب. نعم تضمن صدرها المساواة في المأموم الواحد.
وهذا لا كلام لنا فيه، بل ستعرف وجوب المساواة حينئذ فضلا عن الجواز.
وأما روايته الأخرى عن أبي جعفر (ع) أنه سئل عن الرجل يؤم الرجلين، قال يتقدمهما ولا يقوم بينهما. الخ (2) فهي وإن
وأما المقام الثاني فالمشهور جواز المساواة كما في المتن، وخالف فيه صاحب الحدائق وهو الحق.
ويدلنا على المنع مضافا إلى اقتضاء مفهوم الإمامة وإلى الأمر بالتقدم في أخبار حدث الإمام كما مرت الإشارة إليهما، وإلى ما ورد في كيفية صلاة العراة جماعة من تقدم الإمام بركبتيه الكاشف عن أن أصل التقدم أمر مرتكز مفروغ عنه روايات خاصة عمدتها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه (1) تضمنت الأمر بالقيام خلف الإمام فيها إذا كان المأموم أكثر من واحد، وظاهر الأمر الوجوب. نعم تضمن صدرها المساواة في المأموم الواحد.
وهذا لا كلام لنا فيه، بل ستعرف وجوب المساواة حينئذ فضلا عن الجواز.
وأما روايته الأخرى عن أبي جعفر (ع) أنه سئل عن الرجل يؤم الرجلين، قال يتقدمهما ولا يقوم بينهما. الخ (2) فهي وإن