(مسألة 11): لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح جماعة (2) وإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا وإلا بطلت.
____________________
(1) لاطلاق النص الشامل لصورتي الابتداء والأثناء، ودعوى الانصراف إلى الأول كما عن شيخنا الأنصاري (قده) ممنوعة.
(2) لأن مانعية الحائل واقعية بمقتضى اطلاق الدليل لا علمية، فلا اشكال في بطلان الجماعة وأما الصلاة فظاهر عبارة الماتن (قده) بطلانها أيضا إذا التفت وقد أخل بوظيفة المنفرد سواء أكان الاخلال بارتكاب ما ينافي صلاة المنفرد عمدا كترك القراءة، أو ولو سهوا كزيادة الركن لأجل التبعية، فإن اطلاق العبارة شامل لكلتا الصورتين كما صرح به بعضهم، فلو التفت حال الركوع إلى وجود الحائل وقد ترك القراءة بطلت صلاته. ولم يظهر له وجه عدا اطلاق قوله (ع) في صحيح زرارة فليس تلك لهم بصلاة. لكن حديث لا تعاد حاكم عليه كحكومته على ساير أدلة الأجزاء والشرائط الأولية وموجب لتخصيص البطلان بما إذا كان الاخلال بالأركان بناءا على شمول الحديث لمطلق موارد العذر كما هو الصحيح على ما مر غير مرة وبما أن ترك القراءة في المقام مستند إلى العذر لتخيل كونه مؤتما وليست هي من الخمسة المستثناة فيشملها الحديث
(2) لأن مانعية الحائل واقعية بمقتضى اطلاق الدليل لا علمية، فلا اشكال في بطلان الجماعة وأما الصلاة فظاهر عبارة الماتن (قده) بطلانها أيضا إذا التفت وقد أخل بوظيفة المنفرد سواء أكان الاخلال بارتكاب ما ينافي صلاة المنفرد عمدا كترك القراءة، أو ولو سهوا كزيادة الركن لأجل التبعية، فإن اطلاق العبارة شامل لكلتا الصورتين كما صرح به بعضهم، فلو التفت حال الركوع إلى وجود الحائل وقد ترك القراءة بطلت صلاته. ولم يظهر له وجه عدا اطلاق قوله (ع) في صحيح زرارة فليس تلك لهم بصلاة. لكن حديث لا تعاد حاكم عليه كحكومته على ساير أدلة الأجزاء والشرائط الأولية وموجب لتخصيص البطلان بما إذا كان الاخلال بالأركان بناءا على شمول الحديث لمطلق موارد العذر كما هو الصحيح على ما مر غير مرة وبما أن ترك القراءة في المقام مستند إلى العذر لتخيل كونه مؤتما وليست هي من الخمسة المستثناة فيشملها الحديث