____________________
هل الاعتبار بفعلية المنع عن المشاهدة، أو يكفي المنع الشأني التقديري بأن يكون بحيث لو ركع - مثلا - لمنع عنها وإن لم يمنع فعلا لدى تحقق الركوع خارجا لفرض زوال الحائل؟ ذكر في المتن أن فيه وجهين وأن الأحوط المنع.
أقول: بل لعله الأقوى لصدق أن بينهما سترة أو جدارا، وقد تقدم أن المدار على الصدق ولو في بعض الأحوال بمقتضى اطلاق النص، ولا يلزم أن يكون كذلك في تمام الحالات. وعليه فيصدق حال القيام أن بينهما سترة ولو بلحاظ حال الركوع. وهذا الصدق فعلي حقيقي سواء أبقي ذات الساتر حال الركوع الخارجي أم لا، فإن العبرة بفعلية الصدق لا بفعلية الستر، ولكن ذلك مشروط بما إذا كان الستر بفاصل لا يتخطى دون غيره كما تقدم.
(1) الكلام في هذه المسألة يقع تارة من حيث حيلولة الصف المتقدم، وأخرى من ناحية البعد المتجدد بين المأموم والإمام، أو من هو واسطة الاتصال، وقد تعرض الماتن (قده) لكلتا الناحيتين في ضمن مسألتين. فتعرض هنا من الناحية الأولى، وفي المسألة
أقول: بل لعله الأقوى لصدق أن بينهما سترة أو جدارا، وقد تقدم أن المدار على الصدق ولو في بعض الأحوال بمقتضى اطلاق النص، ولا يلزم أن يكون كذلك في تمام الحالات. وعليه فيصدق حال القيام أن بينهما سترة ولو بلحاظ حال الركوع. وهذا الصدق فعلي حقيقي سواء أبقي ذات الساتر حال الركوع الخارجي أم لا، فإن العبرة بفعلية الصدق لا بفعلية الستر، ولكن ذلك مشروط بما إذا كان الستر بفاصل لا يتخطى دون غيره كما تقدم.
(1) الكلام في هذه المسألة يقع تارة من حيث حيلولة الصف المتقدم، وأخرى من ناحية البعد المتجدد بين المأموم والإمام، أو من هو واسطة الاتصال، وقد تعرض الماتن (قده) لكلتا الناحيتين في ضمن مسألتين. فتعرض هنا من الناحية الأولى، وفي المسألة