____________________
أو ذكر الركوع والسجود ونحوهما.
وهذا الضابط ينطبق على جميع الفروع التي ذكرها الماتن (قده) ونتعرض لكل واحد منها بخصوصه.
أما إذا كان الاختلاف في الشرائط فلا ينبغي الاشكال في جواز الايتمام لصحة صلاة الإمام حتى واقعا التي هي المناط في صحة الاقتداء به والمفروض حصول المتابعة في جميع أفعال الصلاة وعدم الاختلاف بينها في هيئتها، فلا قصور في شمول اطلاقات الجماعة لمثله، فجواز الايتمام حينئذ مطابق للقاعدة.
مضافا إلى صحيحة جميل الصريحة في جواز إمامة المتيمم لغيره قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فإن الله جعل التراب طهورا (1) فإن المستفاد من التعليل المذكور في ذيلها الاكتفاء في صحة الاقتداء بصحة صلاة الإمام واقعا فيتعدى إلى كل مورد كان كذلك بمقتضى عموم العلة كما لا يخفى.
ولا معارض للصحيحة وما بمضمونها من الروايات الدالة على جواز إمامة المتيمم لغيره عدا موثقة السكوني الآتية التي يجمع بينهما بالحمل على الكراهة كما ستعرف والظاهر أن المسألة متسالم عليها بينهم من غير خلاف يعرف.
وأما إذا كان في الأفعال وراجعا إلى الهيئات فقد ادعي الاجماع على عدم جواز إمامة الناقص للكامل.
وهذا الضابط ينطبق على جميع الفروع التي ذكرها الماتن (قده) ونتعرض لكل واحد منها بخصوصه.
أما إذا كان الاختلاف في الشرائط فلا ينبغي الاشكال في جواز الايتمام لصحة صلاة الإمام حتى واقعا التي هي المناط في صحة الاقتداء به والمفروض حصول المتابعة في جميع أفعال الصلاة وعدم الاختلاف بينها في هيئتها، فلا قصور في شمول اطلاقات الجماعة لمثله، فجواز الايتمام حينئذ مطابق للقاعدة.
مضافا إلى صحيحة جميل الصريحة في جواز إمامة المتيمم لغيره قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فإن الله جعل التراب طهورا (1) فإن المستفاد من التعليل المذكور في ذيلها الاكتفاء في صحة الاقتداء بصحة صلاة الإمام واقعا فيتعدى إلى كل مورد كان كذلك بمقتضى عموم العلة كما لا يخفى.
ولا معارض للصحيحة وما بمضمونها من الروايات الدالة على جواز إمامة المتيمم لغيره عدا موثقة السكوني الآتية التي يجمع بينهما بالحمل على الكراهة كما ستعرف والظاهر أن المسألة متسالم عليها بينهم من غير خلاف يعرف.
وأما إذا كان في الأفعال وراجعا إلى الهيئات فقد ادعي الاجماع على عدم جواز إمامة الناقص للكامل.