____________________
الموجب لسلب عنوان القراءة خلفه، وقد حكم (ع) حينئذ بجواز ترك السورة وأنه تجزيه أم الكتاب. فيظهر من ذلك كله أن المراد من عدم امهال الإمام المسوغ لترك السورة هو مجرد دخوله في الركوع قبل شروع المأموم فيها أو قبل اتمامها كما ذكره في المتن وإن تمكن من اتمامها قبل رفع رأسه من الركوع، وليس المراد من عدم الامهال المزبور رفع رأسه من الركوع قبل إن يشرع أو قبل إن يفرغ فيجوز له الترك بمجرد الدخول في الركوع، ولا يجب عليه الصبر إلى أواخره.
ومع ذلك فقد ذكر في المتن أن الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع وكان الوجه فيه مراعاة دليل وجوب السورة بقدر الامكان، واحتمال أن يكون المراد من عدم الامهال هو المعنى الآخر وإن لم يساعده النص.
ولكنه: كما ترى لا يتم على اطلاقه، وإنما يتجه فيما إذا كان التخلف بمقدار لا يضر بصدق المتابعة العرفية كما لو كان أواخر السورة أو كان مسرعا في القراءة، وإلا فمع الاضرار بالصدق كان هذا الاحتياط على خلاف الاحتياط لمخالفته مع المتابعة الواجبة عليه نفسا أو شرطا، بل على الثاني تنقلب صلاته فرادى كما لا يخفى.
(1) حكم (قده) حينئذ بعدم بطلان الصلاة بل وكذا في فرض
ومع ذلك فقد ذكر في المتن أن الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع وكان الوجه فيه مراعاة دليل وجوب السورة بقدر الامكان، واحتمال أن يكون المراد من عدم الامهال هو المعنى الآخر وإن لم يساعده النص.
ولكنه: كما ترى لا يتم على اطلاقه، وإنما يتجه فيما إذا كان التخلف بمقدار لا يضر بصدق المتابعة العرفية كما لو كان أواخر السورة أو كان مسرعا في القراءة، وإلا فمع الاضرار بالصدق كان هذا الاحتياط على خلاف الاحتياط لمخالفته مع المتابعة الواجبة عليه نفسا أو شرطا، بل على الثاني تنقلب صلاته فرادى كما لا يخفى.
(1) حكم (قده) حينئذ بعدم بطلان الصلاة بل وكذا في فرض