____________________
ويحكم بصحة كلتا الصلاتين، مع لزوم البناء على الانفراد بعد الشك المزبور إذا كان قد حدث في الأثناء كما يفهم ذلك مما مر فلاحظ.
العدول إلى إمام آخر:
(1) إذ لا دليل على النقل اختيارا وإن كان المنقول إليه أفضل، بعد فقد الاطلاق في المسألة، ومقتضى الأصل هو عدم المشروعية.
فهو نظير ما لو كان ناويا للانفراد ثم بدا له الايتمام في الأثناء، فإنهما من واد واحد. والجامع: هو عدم جواز الايتمام في الأثناء فإن المتيقن من مشروعية الجماعة هو الايتمام من أول الصلاة إلى آخرها. بإمام معين، والمرجع فيما عدا ذلك الأصل المتقدم ذكره.
وعن العلامة (قده): الجواز في المقام، وكأنه استند إلى الروايات الواردة في الفرع الآتي، بعد الغاء خصوصية المورد، وإلى الاستصحاب بتقريب: إن المأموم في أول الصلاة كان له الايتمام بالشخص الآخر قبل ايتمامه بغيره، والآن كما كان. وفي كلا الوجهين ما لا يخفى.
أما الروايات، فلأن موردها صورة العذر وعدم تمكن الإمام من اتمام الصلاة، فكيف يتعدى عنه إلى النقل الاختياري بلا عذر
العدول إلى إمام آخر:
(1) إذ لا دليل على النقل اختيارا وإن كان المنقول إليه أفضل، بعد فقد الاطلاق في المسألة، ومقتضى الأصل هو عدم المشروعية.
فهو نظير ما لو كان ناويا للانفراد ثم بدا له الايتمام في الأثناء، فإنهما من واد واحد. والجامع: هو عدم جواز الايتمام في الأثناء فإن المتيقن من مشروعية الجماعة هو الايتمام من أول الصلاة إلى آخرها. بإمام معين، والمرجع فيما عدا ذلك الأصل المتقدم ذكره.
وعن العلامة (قده): الجواز في المقام، وكأنه استند إلى الروايات الواردة في الفرع الآتي، بعد الغاء خصوصية المورد، وإلى الاستصحاب بتقريب: إن المأموم في أول الصلاة كان له الايتمام بالشخص الآخر قبل ايتمامه بغيره، والآن كما كان. وفي كلا الوجهين ما لا يخفى.
أما الروايات، فلأن موردها صورة العذر وعدم تمكن الإمام من اتمام الصلاة، فكيف يتعدى عنه إلى النقل الاختياري بلا عذر