____________________
المزبور وإن طالت المدة. نعم يتجه التفصيل المزبور في الانتظار المجرد عن الذكر فيفرق حينئذ بين فوات الموالاة كما في المأموم المسبوق بثلاث ركعات مثل ما لو أدرك الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر وبين عدم الفوات كالمسبوق بركعة أو المؤتم في عشائه بالمغرب أو العكس سيما مع استعجال الآخر واسراعه، فلا يجوز الانتظار في الأول، ويجوز في الثاني.
وعلى الجملة: من انتهى عن صلاته إماما كان أو مأموما إن كان متشاغلا بالذكر جاز له الانتظار مطلقا ولا تفوت معه الموالاة أبدا وإن كان مجردا عنه اختص الجواز بصورة عدم فوت الموالاة.
(1) قد يفرض علم المأموم بمتابعة الإمام في السجود فيرجع الشك إلى الشك في أن الإمام هل سجد الواحدة أم الثنتين؟ ولا اشكال في عدم الاعتناء حينئذ لما دل على رجوع كل من الإمام والمأموم إلى الآخر لدى الشك مع حفظ الآخر كما هو المفروض. وسيأتي التعرض له في مباحث الخلل إن شاء الله تعالى.
وقد يفرض عدم علمه بالمتابعة كما لو شك حال السجود في أنه تابع الإمام في سجدتيه فهذه ثانية لهما، أو تخلف عنه سهوا فهذه الأولى له والثانية للإمام والمتبع حينئذ قاعدة الشك فيعتني به إن كان في المحل، ولا يعتني إذا جاوزه كما لو كان الشك المزبور
وعلى الجملة: من انتهى عن صلاته إماما كان أو مأموما إن كان متشاغلا بالذكر جاز له الانتظار مطلقا ولا تفوت معه الموالاة أبدا وإن كان مجردا عنه اختص الجواز بصورة عدم فوت الموالاة.
(1) قد يفرض علم المأموم بمتابعة الإمام في السجود فيرجع الشك إلى الشك في أن الإمام هل سجد الواحدة أم الثنتين؟ ولا اشكال في عدم الاعتناء حينئذ لما دل على رجوع كل من الإمام والمأموم إلى الآخر لدى الشك مع حفظ الآخر كما هو المفروض. وسيأتي التعرض له في مباحث الخلل إن شاء الله تعالى.
وقد يفرض عدم علمه بالمتابعة كما لو شك حال السجود في أنه تابع الإمام في سجدتيه فهذه ثانية لهما، أو تخلف عنه سهوا فهذه الأولى له والثانية للإمام والمتبع حينئذ قاعدة الشك فيعتني به إن كان في المحل، ولا يعتني إذا جاوزه كما لو كان الشك المزبور