____________________
من الاعتناء بالشك إذا كان في المحل ولم يتجاوز عنه.
(1) لا مجال لمتابعة الإمام حينئذ لوضوح اختصاص أدلتها بما إذا شارك الإمام في الأمر المتعلق بالفعل الذي يتابعه فيه، ولا أمر في في المقام بعد احتمال أنها الرابعة الموجبة للبطلان لدى المتابعة، فهو معذور في ترك المتابعة ومع ذلك لا تبطل صلاته لعدم كون الشك في الثنائية والثلاثية بمجرده موجبا للبطلان كالحدث وإنما يستوجبه بقاءا لا حدوثا فينتظر كما ذكره في المتن حتى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين كي يتبين له الحال، فإن كان في الثالثة أتى بالبقية وصحت صلاته ولكنها حينئذ تكون فرادى كما لا يخفى. وإن كان في الرابعة جلس وتشهد وسلم مع الإمام وعليه سجدتا السهو للقيام الزائد.
وأما وجوبها لكل واحد من الزيادات من قول بحول الله، والتسبيحات إن أتى بها أو بعضها كما ذكره في المتن فهو مبني على الخلاف في وجوبها لكل زيادة ونقيصة أو الاقتصار على مورد النص، وحيث إن الأظهر هو الثاني فوجوبها لتلك الزيادات مبني على الاحتياط.
(1) لا مجال لمتابعة الإمام حينئذ لوضوح اختصاص أدلتها بما إذا شارك الإمام في الأمر المتعلق بالفعل الذي يتابعه فيه، ولا أمر في في المقام بعد احتمال أنها الرابعة الموجبة للبطلان لدى المتابعة، فهو معذور في ترك المتابعة ومع ذلك لا تبطل صلاته لعدم كون الشك في الثنائية والثلاثية بمجرده موجبا للبطلان كالحدث وإنما يستوجبه بقاءا لا حدوثا فينتظر كما ذكره في المتن حتى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين كي يتبين له الحال، فإن كان في الثالثة أتى بالبقية وصحت صلاته ولكنها حينئذ تكون فرادى كما لا يخفى. وإن كان في الرابعة جلس وتشهد وسلم مع الإمام وعليه سجدتا السهو للقيام الزائد.
وأما وجوبها لكل واحد من الزيادات من قول بحول الله، والتسبيحات إن أتى بها أو بعضها كما ذكره في المتن فهو مبني على الخلاف في وجوبها لكل زيادة ونقيصة أو الاقتصار على مورد النص، وحيث إن الأظهر هو الثاني فوجوبها لتلك الزيادات مبني على الاحتياط.