____________________
أحدهما اشتراط عدم البعد وسيجئ البحث حول هذا الشرط عند تعرض الماتن إن شاء الله تعالى.
ثانيهما: اشتراط عدم الستار والحائل لأبين الإمام والمأموم ولا بين الصف المتقدم والمتأخر ولا بين المأموم ومن هو واسطة الاتصال بينه وبين الإمام كما في الصف الأول أو المتأخر إذا كان أطول، فالستار مانع في جميع هذه الفروض للاطلاق في قوله (ع) على رواية الكليني - وهي أضبط - " فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة " فإن كلمة بينهم تكشف عن عموم الحكم للإمام والمأموم وللمأمومين أنفسهم كما لا يخفى. وقد أشرنا إلى أن الصحيحة على النحو الذي رواها في الوسائل المشعر باختصاص الحكم بما بين الإمام والمأمومين لم توجد في شئ من الكتب الثلاثة فتذكر.
هذا وربما تعارض الصحيحة بموثقة الحسن بن الجهم قال سألت الرضا (ع) عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينهم وبينه ستر أيجوز أن يصلي بهم؟ قال: نعم (1) ويقال إن مقتضى الجمع العرفي حمل الصحيحة على الاستحباب فيراد من قوله (ع) فيها: " فليس لهم بصلاة " نفي الكمال كما في قوله (ع): لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا ينفي الصحة لتدل على المانعية.
وفيه أولا: إن الموثق مضطرب المتن فحكي تارة كما أثبتناه وأخرى كما عن بعض نسخ الوافي بتبديل الستر بالشبر (بالشين المعجمة والباء الموحدة) ولعل الثاني أقرب إلى الصحة وأوفق بالاعتبار لكونه الأنسب بفرض ضيق المكان، فإن المأموم إذا كان
ثانيهما: اشتراط عدم الستار والحائل لأبين الإمام والمأموم ولا بين الصف المتقدم والمتأخر ولا بين المأموم ومن هو واسطة الاتصال بينه وبين الإمام كما في الصف الأول أو المتأخر إذا كان أطول، فالستار مانع في جميع هذه الفروض للاطلاق في قوله (ع) على رواية الكليني - وهي أضبط - " فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة " فإن كلمة بينهم تكشف عن عموم الحكم للإمام والمأموم وللمأمومين أنفسهم كما لا يخفى. وقد أشرنا إلى أن الصحيحة على النحو الذي رواها في الوسائل المشعر باختصاص الحكم بما بين الإمام والمأمومين لم توجد في شئ من الكتب الثلاثة فتذكر.
هذا وربما تعارض الصحيحة بموثقة الحسن بن الجهم قال سألت الرضا (ع) عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينهم وبينه ستر أيجوز أن يصلي بهم؟ قال: نعم (1) ويقال إن مقتضى الجمع العرفي حمل الصحيحة على الاستحباب فيراد من قوله (ع) فيها: " فليس لهم بصلاة " نفي الكمال كما في قوله (ع): لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا ينفي الصحة لتدل على المانعية.
وفيه أولا: إن الموثق مضطرب المتن فحكي تارة كما أثبتناه وأخرى كما عن بعض نسخ الوافي بتبديل الستر بالشبر (بالشين المعجمة والباء الموحدة) ولعل الثاني أقرب إلى الصحة وأوفق بالاعتبار لكونه الأنسب بفرض ضيق المكان، فإن المأموم إذا كان