____________________
بالنسبة إليه، بل قد ورد في بعض النصوص النهي عنها وهي صحيحة زرارة المتقدمة: (إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين إلى أن قال (ع) فالأخيرتان تبعا للأوليتين " وموردها الجهرية كما لا يخفى.
وقد ورد: في صحيحة معاوية بن عمار الأمر بالتسبيح الظاهر في الوجوب التعييني: " عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح " (1).
نعم: هي مطلقة من حيث الجهر والاخفات فتقيد بما دل على جواز القراءة في الاخفاتية وهي صحيحة ابن سنان (2) فتبقى الجهرية تحتها. ومن أجل ذلك كان الأحوط لزوما تعين التسبيح على المأموم في الصلوات الجهرية كما نبه عليه الأستاذ - دام ظله - في تعليقته الشريفة. ولمزيد التوضيح يرجع إلى ما قدمناه في مبحث القراءة.
(1) فإن الموضوع المذكور في النص لسقوط القراءة رخصة أو عزيمة على الخلاف المتقدم إنما هو عنوان عدم السماع الظاهر في السماع الفعلي، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أسبابه ومناشئه
وقد ورد: في صحيحة معاوية بن عمار الأمر بالتسبيح الظاهر في الوجوب التعييني: " عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح " (1).
نعم: هي مطلقة من حيث الجهر والاخفات فتقيد بما دل على جواز القراءة في الاخفاتية وهي صحيحة ابن سنان (2) فتبقى الجهرية تحتها. ومن أجل ذلك كان الأحوط لزوما تعين التسبيح على المأموم في الصلوات الجهرية كما نبه عليه الأستاذ - دام ظله - في تعليقته الشريفة. ولمزيد التوضيح يرجع إلى ما قدمناه في مبحث القراءة.
(1) فإن الموضوع المذكور في النص لسقوط القراءة رخصة أو عزيمة على الخلاف المتقدم إنما هو عنوان عدم السماع الظاهر في السماع الفعلي، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أسبابه ومناشئه