(أحدها): أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام (1) كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره، ولو شخص انسان لم يكن مأموما.
____________________
(1) على المشهور والمعروف بل ادعى عليه الاجماع صريحا في كلمات غير واحد.