____________________
فالظاهر صحة الصلاة حينئذ، سواء أكان التذكر أثناء الصلاة أم بعدها، لحديث: (لا تعاد الصلاة)، لعدم قصورها عن شمول مثل المقام، لكونه معذورا في ترك القراءة وإن كان عن عمد، لزعمه الائتمام كما مر غير مرة.
ما يدرك به الجماعة:
(1) لا اشكال كما لا خلاف في أن من أدرك الإمام قبل الركوع - أي فيما بين تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع - فهو مدرك للركعة فلا يلزم في تحقق الائتمام أن يكون ذلك عند تكبيرة الاحرام أو قبل القراءة أو قبل الفراغ عنها، بل لو أخر ذلك فأدرك تكبيرة الركوع فقد أدركها أيضا، وهو متفق ومجمع عليه.
والمعروف والمشهور: أنه لو أدرك الإمام حال الركوع كفى أيضا وجاز له الدخول معه وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة، فيكبر تكبيرة الافتتاح، وأخرى
ما يدرك به الجماعة:
(1) لا اشكال كما لا خلاف في أن من أدرك الإمام قبل الركوع - أي فيما بين تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع - فهو مدرك للركعة فلا يلزم في تحقق الائتمام أن يكون ذلك عند تكبيرة الاحرام أو قبل القراءة أو قبل الفراغ عنها، بل لو أخر ذلك فأدرك تكبيرة الركوع فقد أدركها أيضا، وهو متفق ومجمع عليه.
والمعروف والمشهور: أنه لو أدرك الإمام حال الركوع كفى أيضا وجاز له الدخول معه وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة، فيكبر تكبيرة الافتتاح، وأخرى