____________________
يعود بمقتضى قوله (ع): التائب من الذنب كمن لا ذنب له إلى ما كان ويرجع إلى جادة الشرع ويتصف بالاستقامة العملية فيكون عادلا ويصح الاقتداء به، ومعه لا حاجة إلى اعتبار الملكة زائدا على ذلك.
(1) فلو زاد ركوعين في ركعة واحدة كما لو رفع رأسه قبل الإمام سهوا ثم عاد للمتابعة ثم رفع أيضا سهوا ثم عاد بحيث صار المجموع ثلاثا، وكذا الحال في عكسه أي الركوع قبل الإمام سهوا أو لو زاد سجودين في كل ركعة بسجوده قبل الإمام أو رفع رأسه قبله بحيث صار مجموع السجدات الزائدة أربعا ففي جميع ذلك يشكل الاغتفار لعدم اطلاق في أدلته فإنها ناظرة إلى الزيادة على الركوع أو السجود الأصليين دون الزيادة على التبعي منهما، إذ الاغتفار عن الزيادة لأجل المتابعة إنما ثبت بنفس هذه الأدلة لا بدليل آخر فلا يشمل الاطلاق للزائد على هذا الزائد كما لا يخفى حتى ولو كان ذاك الزائد سجدة واحدة.
(1) فلو زاد ركوعين في ركعة واحدة كما لو رفع رأسه قبل الإمام سهوا ثم عاد للمتابعة ثم رفع أيضا سهوا ثم عاد بحيث صار المجموع ثلاثا، وكذا الحال في عكسه أي الركوع قبل الإمام سهوا أو لو زاد سجودين في كل ركعة بسجوده قبل الإمام أو رفع رأسه قبله بحيث صار مجموع السجدات الزائدة أربعا ففي جميع ذلك يشكل الاغتفار لعدم اطلاق في أدلته فإنها ناظرة إلى الزيادة على الركوع أو السجود الأصليين دون الزيادة على التبعي منهما، إذ الاغتفار عن الزيادة لأجل المتابعة إنما ثبت بنفس هذه الأدلة لا بدليل آخر فلا يشمل الاطلاق للزائد على هذا الزائد كما لا يخفى حتى ولو كان ذاك الزائد سجدة واحدة.