____________________
تلك الاطلاقات فإنها منصرفة إلى المتعارف كما ذكرنا وأما الصلاة الاضطرارية العذرية لأحدهما أو كليهما فهي خارجة عن منصرف تلك النصوص.
ومنه: يظهر ما في دعوى صاحب الجواهر من عدم الاشكال في جواز ائتمام كل مساو بمساويه في النقص والكمال، فإنه في حيز المنع في ايتمام المضطجع بمثله لما عرفت من عدم النص الخاص وقصور الاطلاقات عن الشمول لمثله، ومقتضى الأصل عدم المشروعية نعم لا مانع من ايتمام الجالس بمثله لقيام النص على الجواز وهو ما ورد في كيفية صلاة العراة كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع):
" عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قال (ع) يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس (1) ونحوه غيره والمتلخص من جميع ما ذكرناه عدم جواز الائتمام لدى الاختلاف في الهيئة الصلاتية من حيث النقص والكمال، فلا يجوز ائتمام الكامل بالناقص ولا عكسه ما عدا صورة واحدة وهي ائتمام القاعد بالقائم، وكذا مع الاتحاد في النقص إلا في ايتمام الجالس بمثله لقيام الدليل على الجواز في الموردين المزبورين. فيبقى ما عداهما من بقية الصورة العارية عن النص تحت أصالة عدم المشروعية بعد عدم الاطلاق في أدلة الجماعة من هذه الجهة حسبما عرفت.
هذا كله فيما إذا كان الاختلاف في أفعال الصلاة وهيئتها.
وأما إذا اختلفا في الأذكار فقد عرف أن ذلك قد يكون في القراءة التي يتحملها الإمام، وقد يكون فيما عداها من ساير الأذكار كالتشهد
ومنه: يظهر ما في دعوى صاحب الجواهر من عدم الاشكال في جواز ائتمام كل مساو بمساويه في النقص والكمال، فإنه في حيز المنع في ايتمام المضطجع بمثله لما عرفت من عدم النص الخاص وقصور الاطلاقات عن الشمول لمثله، ومقتضى الأصل عدم المشروعية نعم لا مانع من ايتمام الجالس بمثله لقيام النص على الجواز وهو ما ورد في كيفية صلاة العراة كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع):
" عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قال (ع) يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس (1) ونحوه غيره والمتلخص من جميع ما ذكرناه عدم جواز الائتمام لدى الاختلاف في الهيئة الصلاتية من حيث النقص والكمال، فلا يجوز ائتمام الكامل بالناقص ولا عكسه ما عدا صورة واحدة وهي ائتمام القاعد بالقائم، وكذا مع الاتحاد في النقص إلا في ايتمام الجالس بمثله لقيام الدليل على الجواز في الموردين المزبورين. فيبقى ما عداهما من بقية الصورة العارية عن النص تحت أصالة عدم المشروعية بعد عدم الاطلاق في أدلة الجماعة من هذه الجهة حسبما عرفت.
هذا كله فيما إذا كان الاختلاف في أفعال الصلاة وهيئتها.
وأما إذا اختلفا في الأذكار فقد عرف أن ذلك قد يكون في القراءة التي يتحملها الإمام، وقد يكون فيما عداها من ساير الأذكار كالتشهد