____________________
الإمام ضمان " (1).
مع أن الحكم اجماعي ظاهرا حيث لم ينسب القول بالوجوب في المقام إلى أحد من الأعلام، وإن تردد فيه صاحب المدارك (قده).
وأما الجهة الثانية: فظاهر صحيحة البقباق الآتية في مورد اختلاف الإمام والمأمومين سفرا وحضرا أن الاستنابة من وظائف الإمام لكن المستفاد من بعض النصوص كصحيحة الحلبي الآتية في مورد موت الإمام، وغيرها أنها وظيفة المأمومين، بل ظاهر صحيحة علي بن جعفر المتقدمة هو تقديم بعضهم، من دون تعيين أن يكون التقديم من قبل الإمام أو المأمومين.
والمتحصل من ملاحظة مجموع النصوص: نيابة شخص صالح للإمامة يقوم مقام الإمام الأول، بلا فرق في أن تكون الاستنابة من قبل الإمام أو المأمومين، أو تقدم من يرتضيه المأمومون من تلقاء نفسه بلا استنابة. وإن ذكر الإمام أو المأمومين في بعض النصوص إنما هو مقدمة لحصول هذه الغاية أي ليتمكن القوم من اتمام الصلاة جماعة، فلا خصوصية للتعيين.
(1) هل يشترط أن يكون النائب هو أحد المأمومين أو يجوز استنابة الأجنبي أيضا؟
ذهب جمع من الأصحاب منهم صاحب الحدائق (قده) إلى الثاني مستندين في ذلك إلى إطلاق صحيحة الحلبي الآتية في موت الإمام
مع أن الحكم اجماعي ظاهرا حيث لم ينسب القول بالوجوب في المقام إلى أحد من الأعلام، وإن تردد فيه صاحب المدارك (قده).
وأما الجهة الثانية: فظاهر صحيحة البقباق الآتية في مورد اختلاف الإمام والمأمومين سفرا وحضرا أن الاستنابة من وظائف الإمام لكن المستفاد من بعض النصوص كصحيحة الحلبي الآتية في مورد موت الإمام، وغيرها أنها وظيفة المأمومين، بل ظاهر صحيحة علي بن جعفر المتقدمة هو تقديم بعضهم، من دون تعيين أن يكون التقديم من قبل الإمام أو المأمومين.
والمتحصل من ملاحظة مجموع النصوص: نيابة شخص صالح للإمامة يقوم مقام الإمام الأول، بلا فرق في أن تكون الاستنابة من قبل الإمام أو المأمومين، أو تقدم من يرتضيه المأمومون من تلقاء نفسه بلا استنابة. وإن ذكر الإمام أو المأمومين في بعض النصوص إنما هو مقدمة لحصول هذه الغاية أي ليتمكن القوم من اتمام الصلاة جماعة، فلا خصوصية للتعيين.
(1) هل يشترط أن يكون النائب هو أحد المأمومين أو يجوز استنابة الأجنبي أيضا؟
ذهب جمع من الأصحاب منهم صاحب الحدائق (قده) إلى الثاني مستندين في ذلك إلى إطلاق صحيحة الحلبي الآتية في موت الإمام