.
____________________
ثم تبين كونه في الأوليين فالصلاة أيضا محكومة بالصحة لعدم قدح زيادة القراءة بعد أن كان معذورا فيها ومشمولا لحديث لا تعاد.
هذا إذا كان التبين بعد الفراغ عن القرادة. وأما لو التفت في الأثناء فلا يجوز اتمامها بعنوان الوجوب لكونها ساقطة عنه في الأوليين.
فالاتيان بهذا العنوان تشريع محرم. نعم لا بأس بالاتمام بعنوان الاستحباب الثابت في هذا الحال. والكلام في سجود السهو لأجل الزيادة ما عرفته آنفا.
(1): - المستند فيما ذكره (قده) من جواز قطع النافلة لمن كان مشتغلا بها فأقيمت الجماعة، بل استحبابه لدرك فضيلتها كما عليه المشهور صحيحة عمر بن يزيد التي رواها الصدوق بطريق صحيح أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له إن الناس يختلفون في الإقامة، فقال: المقيم الذي تصلي معه) (1).
ونوقش فيها كما في الجواهر وغيره بظهورها في الشروع في التطوع وقتئذ، ولا تعم من كان مشتغلا به ثم أقيمت الجماعة كي تدل
هذا إذا كان التبين بعد الفراغ عن القرادة. وأما لو التفت في الأثناء فلا يجوز اتمامها بعنوان الوجوب لكونها ساقطة عنه في الأوليين.
فالاتيان بهذا العنوان تشريع محرم. نعم لا بأس بالاتمام بعنوان الاستحباب الثابت في هذا الحال. والكلام في سجود السهو لأجل الزيادة ما عرفته آنفا.
(1): - المستند فيما ذكره (قده) من جواز قطع النافلة لمن كان مشتغلا بها فأقيمت الجماعة، بل استحبابه لدرك فضيلتها كما عليه المشهور صحيحة عمر بن يزيد التي رواها الصدوق بطريق صحيح أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له إن الناس يختلفون في الإقامة، فقال: المقيم الذي تصلي معه) (1).
ونوقش فيها كما في الجواهر وغيره بظهورها في الشروع في التطوع وقتئذ، ولا تعم من كان مشتغلا به ثم أقيمت الجماعة كي تدل