____________________
في تكبيرة الاحرام التي بها يفتتح الصلاة، ويتحقق الدخول فيها وأما قبل ذلك فلا جماعة بعد ولا متابعة، فلا مانع من تقدمه فيها عليه سواء أتى بها الإمام أم لا كما هو ظاهر.
(1): لا ريب في صحة الاقتداء فيما إذا رأى الإمام وجوب شئ لم يكن واجبا عند المأموم مما يتعلق بالصلاة اجتهادا أو تقليدا أو بالاختلاف لصحة صلاة الإمام قطعا وإن اشتملت على ما هو مستحب في نظر المأموم كجلسة الاستراحة وهذا ظاهر.
(1): لا ريب في صحة الاقتداء فيما إذا رأى الإمام وجوب شئ لم يكن واجبا عند المأموم مما يتعلق بالصلاة اجتهادا أو تقليدا أو بالاختلاف لصحة صلاة الإمام قطعا وإن اشتملت على ما هو مستحب في نظر المأموم كجلسة الاستراحة وهذا ظاهر.