كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٥ق٢ - الصفحة ٣٤٥
(مسألة 31): يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر (1) مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا في العمل مثلا إذا كان رأي أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة ورأي الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها، وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبيرة الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها لكن يأتي بها بعنوان الندب بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضا في ما عدا ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين التي يتحملها الإمام عن المأموم فيعمل كل على وفق رأيه. نعم لا يجوز اقتداء
____________________
في تكبيرة الاحرام التي بها يفتتح الصلاة، ويتحقق الدخول فيها وأما قبل ذلك فلا جماعة بعد ولا متابعة، فلا مانع من تقدمه فيها عليه سواء أتى بها الإمام أم لا كما هو ظاهر.
(1): لا ريب في صحة الاقتداء فيما إذا رأى الإمام وجوب شئ لم يكن واجبا عند المأموم مما يتعلق بالصلاة اجتهادا أو تقليدا أو بالاختلاف لصحة صلاة الإمام قطعا وإن اشتملت على ما هو مستحب في نظر المأموم كجلسة الاستراحة وهذا ظاهر.
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 342 343 344 345 346 351 352 355 356 ... » »»
الفهرست