(مسألة 12): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا
يجوز له المتابعة (1) لاستلزامه الزيادة العمدية، وأما إذا كانت سهوا وجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم
الركوع أو
السجود معه، والأحوط الاتيان بالذكر في كل من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثم يتابع وبعد المتابعة أيضا يأتي به، ولو ترك المتابعة عمدا أو سهوا لا
تبطل صلاته وإن أثم في صورة العمد، نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط
البطلان مع ترك المتابعة، كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمدا في حال قراءته، لكن
البطلان حينئذ إنما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام، كما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر.
____________________
(1): بعد ما فرغ (قده) عن حكم رفع الرأس عن الركوع أو السجود قبل الإمام تعرض لبيان حكم عكس المسألة، وهو ما لو ركع أو سجد قبل الإمام. ويقع الكلام تارة فيما لو فعل ذلك عامدا وأخرى ساهيا.
أما في فرض العمد فلا اشكال في عدم جواز العود والمتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية المبطلة من غير دليل على اغتفارها كما هو واضح.