(مسألة 5): إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها، وإن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس، أو أنها أداء أو قضاء، أو أنها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء، ولا يجب احراز ذلك قبل الدخول كما لا يجب احراز أنه في أي ركعة كما مر.
____________________
(1) لا ريب في عدم جواز الصلاة خلفه بعد ارتكاب الكبيرة ما لم يتب، إلا أن ما أفاده (قده) من اشتراط بقاء الملكة مع التوبة مبني على تفسير العدالة بالملكة النفسانية وهذا لم يثبت كما تعرضنا له في محله عند التكلم حول تحقيق معنى العدالة، حيث قلنا أنها عبارة عن الاستقامة العملية في جادة الشرع، وعدم الانحراف عن الطريقة المستقيمة يمنة وشمالا، وأما اعتبار الملكة فإن أريد بها هذا المعنى فلا كلام، وإن أريد بها معنى آخر على حد ساير الملكات فلم يقم عليه أي دليل.
وعليه فالعادل بارتكابه الذنب قد خرج عن الجادة المستقيمة وسلك غير الشريعة القويمة فهو غير متصف بهذه الصفة وقتئذ، وبمجرد التوبة
وعليه فالعادل بارتكابه الذنب قد خرج عن الجادة المستقيمة وسلك غير الشريعة القويمة فهو غير متصف بهذه الصفة وقتئذ، وبمجرد التوبة