____________________
الاجتماع المشتملة على الخطبة كالجمعة والعيدين للقطع بعدم رضا الشارع بتصديها لمثل القاء الخطبة، ونحوه، كما لا اشكال في عدم الجواز فيما لو كان المأمومون كلا أو بعضا رجالا، ويكفي في ذلك أصالة عدم المشروعية إذ لم يرد نص معتبر في المقام. وقد ذكرنا غير مرة أنه لا اطلاق في أدلة الجماعة يتمسك به لدى الشك في المشروعية فترتيب أحكام الجماعة مع الشك في انعقادها يحتاج إلى الدليل ومقتضى الأصل العدم (مضافا) إلى الاستيناس لذلك بأن المطلوب من الإمام اسماع القراءة للمأمومين في الصلوات الجهرية ولا يرضى الشارع باسماع المرأة صوتها للأجنبي إما تحريما أو تنزيها على الخلاف في ذلك.
إنما الكلام في إمامتها لمثلها من النساء ولا اشكال في الجواز في مثل صلاة الميت التي هي ليست من حقيقة الصلاة في شئ وإنما هي تسبيح وتهليل وذكر وتكبير فلا تشملها الأحكام المترتبة على الصلاة الحقيقية ذات الركوع والسجود مضافا إلى ورود النص الصحيح الدال على الجواز صريحا (1).
فمحل الكلام ما عداها من ساير الصلوات فريضة كانت أم نافلة تشرع فيها الجماعة كصلاة الاستسقاء ونحوها، فالمشهور جواز ذلك على كراهة في الفريضة وعن السيد والجعفي وابن الجنيد المنع في الفريضة والجواز في النافلة، ومال إليه غير واحد من المتأخرين وربما ينسب هذا القول إلى الصدوق والكليني حيث اقتصرا على ذكر الروايات المشتملة على التفصيل المزبور بعد ملاحظة ما نبها عليه في
إنما الكلام في إمامتها لمثلها من النساء ولا اشكال في الجواز في مثل صلاة الميت التي هي ليست من حقيقة الصلاة في شئ وإنما هي تسبيح وتهليل وذكر وتكبير فلا تشملها الأحكام المترتبة على الصلاة الحقيقية ذات الركوع والسجود مضافا إلى ورود النص الصحيح الدال على الجواز صريحا (1).
فمحل الكلام ما عداها من ساير الصلوات فريضة كانت أم نافلة تشرع فيها الجماعة كصلاة الاستسقاء ونحوها، فالمشهور جواز ذلك على كراهة في الفريضة وعن السيد والجعفي وابن الجنيد المنع في الفريضة والجواز في النافلة، ومال إليه غير واحد من المتأخرين وربما ينسب هذا القول إلى الصدوق والكليني حيث اقتصرا على ذكر الروايات المشتملة على التفصيل المزبور بعد ملاحظة ما نبها عليه في