____________________
هذا الحد فضلا عن الزيادة عليهما والدخول في الثالثة، فهذا الفرض خارج عن مورد الصحيحة المتكفلة بجواز العدول.
وفيه أن الظاهر بل المقطوع به اتفاق الأصحاب على جواز العدول فيما إذا صلى ركعتين من الفريضة وبعد انتهائه عن التشهد أقيمت الجماعة فإنه لم يستشكل أحد فيما نعلم في جواز العدول حينئذ إلى النافلة مع خروج الفرض - لو تم ما أفيد - عن مقتضى الجمود على النص.
ولا ينبغي الاستشكال فيه، إذ ليس المراد من أمره (ع) بصلاة ركعتين تطوعا احداث الركعتين برفع اليد عن الفريضة وايجاد نافلة جديدة، فإن هذا غير مقصود بالضرورة كما هو واضح، بل المراد اتمام الصلاة ركعتين والفراغ عنها كذلك بعد العدول إلى النافلة ولا ريب أن هذا كما يشمل ما لو كان في الركعة الأولى - وقد أقيمت الجماعة يشمل ما لو كان في الثانية، بل في الثالثة ما لم يدخل في ركوعها المانع عن العدول. ففي جميع ذلك يصح منه اتمام الصلاة على ركعتين، فيندرج الكل تحت اطلاق النص بمناط واحد.
وعلى الجملة: فبعد القيام إلى الثالثة بما أنه متمكن من اتمام الصلاة ركعتين تطوعا فلا قصور في الصحيحة عن الشمول لمثله. فالدليل في مقام الاثبات واف لجواز العدول حينئذ، وقد عرفت صحته ثبوتا فلا اشكال.
وفيه أن الظاهر بل المقطوع به اتفاق الأصحاب على جواز العدول فيما إذا صلى ركعتين من الفريضة وبعد انتهائه عن التشهد أقيمت الجماعة فإنه لم يستشكل أحد فيما نعلم في جواز العدول حينئذ إلى النافلة مع خروج الفرض - لو تم ما أفيد - عن مقتضى الجمود على النص.
ولا ينبغي الاستشكال فيه، إذ ليس المراد من أمره (ع) بصلاة ركعتين تطوعا احداث الركعتين برفع اليد عن الفريضة وايجاد نافلة جديدة، فإن هذا غير مقصود بالضرورة كما هو واضح، بل المراد اتمام الصلاة ركعتين والفراغ عنها كذلك بعد العدول إلى النافلة ولا ريب أن هذا كما يشمل ما لو كان في الركعة الأولى - وقد أقيمت الجماعة يشمل ما لو كان في الثانية، بل في الثالثة ما لم يدخل في ركوعها المانع عن العدول. ففي جميع ذلك يصح منه اتمام الصلاة على ركعتين، فيندرج الكل تحت اطلاق النص بمناط واحد.
وعلى الجملة: فبعد القيام إلى الثالثة بما أنه متمكن من اتمام الصلاة ركعتين تطوعا فلا قصور في الصحيحة عن الشمول لمثله. فالدليل في مقام الاثبات واف لجواز العدول حينئذ، وقد عرفت صحته ثبوتا فلا اشكال.