____________________
وتعيين مرجع الضمير في قوله (عليه السلام): (ولم يعتد بها) الواردة في روايتي معلى بن خنيس ومعاوية بن شريح المتقدمتين (1) وإن ضمير التأنيث هل يعود إلى الصلاة كي يدل على الغائها وعدم الاعتناء بها الملازم لاستئناف التكبير، أو أنها تعود إلى السجدة ليكون الملغى هي وحدها دون أصل الصلاة، فلا حاجة إلى الاستئناف.
وقد يقال: بتعين الاحتمال الأول وأنه لا مجال للاحتمال الثاني لعدم سبق لفظ (السجدة) في الكلام، بل المذكور هو (سجد)، ومصدره (السجود) دون السجدة التي بمعنى المرة. فلا يصح رجوع الضمير المؤنث إليه بل اللازم ارجاع الضمير المذكر إليه.
أقول: بل المتعين هو الاحتمال الثاني، أما أولا فلأن عود الضمير إلى الصلاة بعيد غايته، حيث إنه لم تصدر منه صلاة خارجا كي يحكم عليها بالاعتداد أو عدمه، فإن السجدة الواحدة بل السجدتان ليست من حقيقة الصلاة في شئ، حتى على القول بوضع ألفاظ العبادات للأعم، فإن الأعمي أيضا لا يرتضي ذلك، ولا يرى صحة الاطلاق على الجزء أو الجزئين كما لا يخفى.
على أن لفظة الصلاة غير مسبوقة بالذكر في رواية المعلى، وإنما المذكور الركعة، وعود الضمير إليها كما ترى خلاف الظاهر جدا، لتقومها بالركوع، ولم يصدر منه حسب الفرض.
وعلى الجملة: لم يسبق ذكر الركعة ولا الصلاة في رواية معاوية ولا صدر منه شئ منهما كي يحكم بعدم الاعتداد بها والركعة وإن ذكرت في رواية المعلى لكنها لم تصدر منه كي يحكم عليها بعدم
وقد يقال: بتعين الاحتمال الأول وأنه لا مجال للاحتمال الثاني لعدم سبق لفظ (السجدة) في الكلام، بل المذكور هو (سجد)، ومصدره (السجود) دون السجدة التي بمعنى المرة. فلا يصح رجوع الضمير المؤنث إليه بل اللازم ارجاع الضمير المذكر إليه.
أقول: بل المتعين هو الاحتمال الثاني، أما أولا فلأن عود الضمير إلى الصلاة بعيد غايته، حيث إنه لم تصدر منه صلاة خارجا كي يحكم عليها بالاعتداد أو عدمه، فإن السجدة الواحدة بل السجدتان ليست من حقيقة الصلاة في شئ، حتى على القول بوضع ألفاظ العبادات للأعم، فإن الأعمي أيضا لا يرتضي ذلك، ولا يرى صحة الاطلاق على الجزء أو الجزئين كما لا يخفى.
على أن لفظة الصلاة غير مسبوقة بالذكر في رواية المعلى، وإنما المذكور الركعة، وعود الضمير إليها كما ترى خلاف الظاهر جدا، لتقومها بالركوع، ولم يصدر منه حسب الفرض.
وعلى الجملة: لم يسبق ذكر الركعة ولا الصلاة في رواية معاوية ولا صدر منه شئ منهما كي يحكم بعدم الاعتداد بها والركعة وإن ذكرت في رواية المعلى لكنها لم تصدر منه كي يحكم عليها بعدم