____________________
برواية زرارة (1) ومرسلة الفقيه (2).
(1) الكلام يقع تارة في وجوب الاستنابة وعدم وجوبها، وأخرى في كون الاستنابة من وظيفة المأمومين أو الإمام فهنا جهتان:
أما الجهة الأولى: فالظاهر عدم الوجوب، بل لا ينبغي الاشكال فيه، بناءا على ما سيجئ من عدم وجوب البقاء على الجماعة وجواز العدول في الأثناء اختيارا على الانفراد، حتى مع تمكن الإمام من الاتمام فضلا عما إذا مات. أو عجز عن الاتمام كما في المقام.
نعم: قد يتوهم الوجوب من قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة آنفا: " لا صلاة لهم إلا بإمام " ولكنها محمولة على الفضل قطعا، لما عرفت، مضافا إلى أن ظاهرها - بمقتضى نفي طبيعة الصلاة بدون الإمام - هو وجوب الجماعة في أصل الصلاة لقوله (عليه السلام): " لا صلاة إلا بإمام " دون " لا اتمام للصلاة إلا بإمام " وهذا غير مراد البتة، لأن إقامة الصلاة جماعة مستحبة في الفرائض كلها بلا اشكال، فيكون المراد به نفي الكمال بطبيعة الحال.
على أن صحيحة زرارة صريحة في جواز الانفراد: " عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على
(1) الكلام يقع تارة في وجوب الاستنابة وعدم وجوبها، وأخرى في كون الاستنابة من وظيفة المأمومين أو الإمام فهنا جهتان:
أما الجهة الأولى: فالظاهر عدم الوجوب، بل لا ينبغي الاشكال فيه، بناءا على ما سيجئ من عدم وجوب البقاء على الجماعة وجواز العدول في الأثناء اختيارا على الانفراد، حتى مع تمكن الإمام من الاتمام فضلا عما إذا مات. أو عجز عن الاتمام كما في المقام.
نعم: قد يتوهم الوجوب من قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة آنفا: " لا صلاة لهم إلا بإمام " ولكنها محمولة على الفضل قطعا، لما عرفت، مضافا إلى أن ظاهرها - بمقتضى نفي طبيعة الصلاة بدون الإمام - هو وجوب الجماعة في أصل الصلاة لقوله (عليه السلام): " لا صلاة إلا بإمام " دون " لا اتمام للصلاة إلا بإمام " وهذا غير مراد البتة، لأن إقامة الصلاة جماعة مستحبة في الفرائض كلها بلا اشكال، فيكون المراد به نفي الكمال بطبيعة الحال.
على أن صحيحة زرارة صريحة في جواز الانفراد: " عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على