____________________
في مقام العمل (1).
(1): أما في فرض النسيان فلا اشكال فيه ولا أقل من أجل حديث لا تعاد. وأما في فرض الجهل فربما يستشكل فيه كما عن غير واحد، ولعله من أجل التشكيك في شمول الحديث لصورة الجهل فإن المتيقن منه إنما هو النسيان، بل قد أصر شيخنا الأستاذ (قده) على الاختصاص به، لكنا ذكرنا غير مرة في مطاوي هذا الشرح أن الحديث غير قاصر الشمول لصورة الجهل ولا وجه لتخصيصه بالناسي بل يعم مطلق المعذور. هذا.
ومع الغض عن ذلك ففي خصوص المقام يحكم بالصحة لعدم كون الاخفات والجهر من الشرائط الواقعية كي يحكم بالبطلان لدى الاخلال بهما، وإنما هما من الشرائط الذكرية ولا يجب مراعاتهما إلا في حال العلم والالتفات للتصريح في صحيح زرارة بعدم البأس فيما لو أخل بهما جاهلا، عن أبي جعفر (ع) في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال:
أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته (2)، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الجهل بالحكم أو بالموضوع كما
(1): أما في فرض النسيان فلا اشكال فيه ولا أقل من أجل حديث لا تعاد. وأما في فرض الجهل فربما يستشكل فيه كما عن غير واحد، ولعله من أجل التشكيك في شمول الحديث لصورة الجهل فإن المتيقن منه إنما هو النسيان، بل قد أصر شيخنا الأستاذ (قده) على الاختصاص به، لكنا ذكرنا غير مرة في مطاوي هذا الشرح أن الحديث غير قاصر الشمول لصورة الجهل ولا وجه لتخصيصه بالناسي بل يعم مطلق المعذور. هذا.
ومع الغض عن ذلك ففي خصوص المقام يحكم بالصحة لعدم كون الاخفات والجهر من الشرائط الواقعية كي يحكم بالبطلان لدى الاخلال بهما، وإنما هما من الشرائط الذكرية ولا يجب مراعاتهما إلا في حال العلم والالتفات للتصريح في صحيح زرارة بعدم البأس فيما لو أخل بهما جاهلا، عن أبي جعفر (ع) في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال:
أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته (2)، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الجهل بالحكم أو بالموضوع كما