كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٥ق٢ - الصفحة ٣٣٥
ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من اتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة واتمامها ركعتين (1) إذا لم يتجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام إلى الثالثة وإن لم يدخل في ركوعها
____________________
وعدم دليل آخر عليها ومقتضي الجمود على ظاهر الصحيحة أن الظرف المقرر للقطع هو مجرد أخذ المقيم في الإقامة سواء أحصل خوف الفوت من شئ من المذكورات أم لا. وكأن هذا من احترام الجماعة وآدابها وهذا هو الأقوى كما يكشف عنه اطلاق صحيحة حماد المتقدمة أيضا.
(1): على المشهور بل اجماعا كما عن غير واحد.
وتدل عليه صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال: فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام، وليكن لركعتان تطوعا.
وموثقة سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، قال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو. الخ (1).

(١) الوسائل: باب ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة ح 1، 2
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 330 331 332 334 335 339 340 342 343 344 ... » »»
الفهرست