والظاهر وجوبها أيضا إذا كان ترك الوسواس موقوفا عليها (2).
____________________
على حد قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت) من غير فرق بينهما، إلا في أن الثاني مجعول من قبله تعالى ابتداء، والأول بتسبيب منه وبتوسيط النذر، وليس مفاده سلب سلطنته عن المال فقد باع ما يملكه، فيشمله عموم حل البيع.
(1) ثبوت الكفارة حينئذ وعدمه، يبتني على القول بصحة الصلاة فرادى وفسادها، فبناءا على الصحة كما هو الأقوى على ما مر، تجب، لعدم التمكن من الوفاء بالنذر بعدئذ، فقد تحقق الحنث بهذا العمل المؤدي إلى مخالفة النذر عامدا، فتتبعه الكفارة.
وأما على القول بالبطلان، من أجل اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده كما سبق فلا تجب، لا لبطلان الفرادى وأن الكفارة لا تترتب على الصلاة الفاسدة، بل لعدم المقتضي لها رأسا، لعدم تحقق موضوعها، وهو الحنث، لتمكنه بعد من الوفاء بالنذر والاتيان بصلاة الجماعة، فإن الصلاة الباطلة في حكم العدم، وكأنها لم تكن، ففي وسعه أن يفي بنذره، ولا زال المحل قابلا له، فإن وفي بعدئذ وصلى جماعة قبل خروج الوقت، فلا كلام، وإلا تحقق الحنث لاحقا من أجل ترك الجماعة المنذورة، لا سابقا من أجل الاتيان بالصلاة فرادى.
(2) هذا إنما يتم، بناءا على حرمة الوسواس، فيجب الايتمام
(1) ثبوت الكفارة حينئذ وعدمه، يبتني على القول بصحة الصلاة فرادى وفسادها، فبناءا على الصحة كما هو الأقوى على ما مر، تجب، لعدم التمكن من الوفاء بالنذر بعدئذ، فقد تحقق الحنث بهذا العمل المؤدي إلى مخالفة النذر عامدا، فتتبعه الكفارة.
وأما على القول بالبطلان، من أجل اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده كما سبق فلا تجب، لا لبطلان الفرادى وأن الكفارة لا تترتب على الصلاة الفاسدة، بل لعدم المقتضي لها رأسا، لعدم تحقق موضوعها، وهو الحنث، لتمكنه بعد من الوفاء بالنذر والاتيان بصلاة الجماعة، فإن الصلاة الباطلة في حكم العدم، وكأنها لم تكن، ففي وسعه أن يفي بنذره، ولا زال المحل قابلا له، فإن وفي بعدئذ وصلى جماعة قبل خروج الوقت، فلا كلام، وإلا تحقق الحنث لاحقا من أجل ترك الجماعة المنذورة، لا سابقا من أجل الاتيان بالصلاة فرادى.
(2) هذا إنما يتم، بناءا على حرمة الوسواس، فيجب الايتمام