____________________
فرع:
إذا شك المأموم في الادراك بعد رفع رأسه من الركوع، بدون أن يشك فيه حال الركوع، لغفلته أو اعتقاده الادراك حينذاك.
فقد حكم المحقق الهمداني (قده) بالصحة، استنادا إلى قاعدة التجاوز، لكنه شكا في الصحة بعد تجاوز المحل بل قد حكم بعضهم بالصحة حتى لو كان الشك حال الركوع بعد الفراغ من الذكر، استنادا إلى القاعدة بدعوى: عدم اعتبار الدخول في الغير في جريانها إذا كان الشك في صحة الشئ كما في المقام، لا في أصل وجوده.
أقول: أما القول الأخير فساقط جدا، فإنه - مضافا إلى ما سنذكره من عدم جريان قاعدة التجاوز في أمثال المقام - إنما يتم لو كان الشك في صحة الذكر لا في صحة الركوع كما هو المفروض، وإلا فالشك في صحة الركوع شك في المحل، حيث لم يفرغ منه بعد، فمقتضى مفهوم قاعدة التجاوز هو الاعتناء بالشك.
وأما ما ذكره المحقق الهمداني (قده) فلا يمكن الموافقة عليه، لابتناءه على حجية القاعدة تعبدا، وليس كذلك فإن الظاهر - بمقتضى التعليل بالأذكرية والأقربية إلى الحق في نصوص القاعدة - أن حجيتها من باب تتميم ما لها من الكاشفية النوعية، فإن المكلف
إذا شك المأموم في الادراك بعد رفع رأسه من الركوع، بدون أن يشك فيه حال الركوع، لغفلته أو اعتقاده الادراك حينذاك.
فقد حكم المحقق الهمداني (قده) بالصحة، استنادا إلى قاعدة التجاوز، لكنه شكا في الصحة بعد تجاوز المحل بل قد حكم بعضهم بالصحة حتى لو كان الشك حال الركوع بعد الفراغ من الذكر، استنادا إلى القاعدة بدعوى: عدم اعتبار الدخول في الغير في جريانها إذا كان الشك في صحة الشئ كما في المقام، لا في أصل وجوده.
أقول: أما القول الأخير فساقط جدا، فإنه - مضافا إلى ما سنذكره من عدم جريان قاعدة التجاوز في أمثال المقام - إنما يتم لو كان الشك في صحة الذكر لا في صحة الركوع كما هو المفروض، وإلا فالشك في صحة الركوع شك في المحل، حيث لم يفرغ منه بعد، فمقتضى مفهوم قاعدة التجاوز هو الاعتناء بالشك.
وأما ما ذكره المحقق الهمداني (قده) فلا يمكن الموافقة عليه، لابتناءه على حجية القاعدة تعبدا، وليس كذلك فإن الظاهر - بمقتضى التعليل بالأذكرية والأقربية إلى الحق في نصوص القاعدة - أن حجيتها من باب تتميم ما لها من الكاشفية النوعية، فإن المكلف