____________________
(1) ذكرنا في بحث المواقيت أن المشهور فصلوا فيمن صلى وقد دخل الوقت أثناء الصلاة بين ما إذا كان معتقدا دخول الوقت أو معتمدا في ذلك على حجة شرعية، وبين ما إذا كان غافلا أو مستندا إلى ظن غير معتبر فتصح صلاته في الأول دون الثاني مستندين في ذلك إلى ما رواه ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح (أو رباح) عن أبي عبد الله (ع) قال: " إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك " (1) فإن الرؤية بمعنى الثبوت الذي قد يكون وجدانيا كما في مورد الاعتقاد، أو تعبديا كما في موارد الاعتماد على الحجة الشرعية،