(مسألة 4): لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما (2) ولا تعد من الحائل، وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة.
____________________
الستار وأن الجدار المعطوف عليه في النص من باب المثال، وأنه من قبيل عطف الخاص على العام فلا خصوصية فيه، ولا ريب أن الستار غير صادق بعد فرض وجود الثقب في جميع أطراف الحائل بحيث لا يمنع عن المشاهدة في شئ من حالات الصلاة، فوجوده غير مانع بعد عدم كونه مشمولا للنص.
ومنه يظهر الحال فيما ذكره في المسألة الآتية من الحائل غير المانع عن المشاهدة وإن منع عن الاستطراق كما لو كان زجاجيا يحكى من وراءه فإن عنوان الساتر غير صادق بمقتضى الاطلاق لكنه ليس موضوعا للحكم كما عرفت آنفا.
ومنه يظهر الحال أيضا في الشباك الذي تعرض إليه في المسألة الخامسة لعدم صدق السترة عليه وإن ضاق الثقب فلا ضير في شئ من ذلك.
(1) وقد عرفت منعه آنفا.
(2): فإن المنسبق من النص أن السترة مهما كانت فهي جسم خارجي فاصل بين الإمام والمأموم أو المأمومين أنفسهم مانع عن الاستطراق
ومنه يظهر الحال فيما ذكره في المسألة الآتية من الحائل غير المانع عن المشاهدة وإن منع عن الاستطراق كما لو كان زجاجيا يحكى من وراءه فإن عنوان الساتر غير صادق بمقتضى الاطلاق لكنه ليس موضوعا للحكم كما عرفت آنفا.
ومنه يظهر الحال أيضا في الشباك الذي تعرض إليه في المسألة الخامسة لعدم صدق السترة عليه وإن ضاق الثقب فلا ضير في شئ من ذلك.
(1) وقد عرفت منعه آنفا.
(2): فإن المنسبق من النص أن السترة مهما كانت فهي جسم خارجي فاصل بين الإمام والمأموم أو المأمومين أنفسهم مانع عن الاستطراق