(مسألة 20): يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان والمحدود بحد شرعي بعد توبته ومن يكره المأمومون إمامته والمتيمم للمتطهر والحائك والحجام والدباغ إلا لأمثالهم بل الأولى عدم إمامة كل ناقص لكامل وكل كامل للأكمل.
____________________
لحق السبق، أو مثارا للفتنة، ومن ثم كان الأحوط وجوبا التجنب عنه كما أشار إليه سيدنا الأستاذ - دام ظله - في تعليقته الشريفة.