____________________
من التوارث وجواز الاقتداء به ونحو ذلك.
وعلى الجملة: ليست الطهارة شرطا للإمامة، بل المانع كونه ولد الزنا. فالقيد المعتبر عدمي لا وجودي، ولأجله عبر في المتن بقوله:
(وأن لا يكون ابن زنا) ولم يعبر بطهارة المولد كما عبر بها كثير من الفقهاء، فيمكن احراز عدم المانع بالاستصحاب كما عرفت.
ثم إنه لو انكشف الخلاف بعد الصلاة وتبين كون الإمام ولد الزنا فلا ينبغي الاشكال في بطلان الجماعة إذ اعتبار المانعية كما في بقية الموانع والشرائط واقعي على ما يقتضيه ظاهر الدليل لا علمي، ولكن أصل الصلاة محكومة بالصحة وموصوفة بالفرادى وإن تخيل المأموم انعقادها جماعة وقد ذكرنا غير مرة أن الجماعة والفرادى من خصوصيات الأفراد وليستا حقيقتين متباينتين فهما طبيعة واحدة لها شكلان قد تخيل المصلي وقوعها بهذا الشكل فانكشف وقوعها بالشكل الآخر، فلا خلل فيها من ناحية القصد إلى الطبيعة المأمور بها مع نية التقرب، غايته الاخلال بالقراءة ولا ضير فيه بعد أن كان معذورا في تركها لزعم الائتمام، ومثله مشمول لحديث لا تعاد كما هو الحال في تخلف غيره مما يعتبر في الإمام من العدالة ونحوها كما مر سابقا. نعم لو زاد ركنا لأجل المتابعة أو رجع إليه في الشكوك الباطلة بطلت صلاته لأن هذه من أحكام الجماعة المفروض عدم انعقادها فتبطل الصلاة من أجلها كما مر الكلام حول ذلك مستقصى.
(1) لا اشكال في عدم جواز إمامة المرأة في الصلاة المطلوب فيها
وعلى الجملة: ليست الطهارة شرطا للإمامة، بل المانع كونه ولد الزنا. فالقيد المعتبر عدمي لا وجودي، ولأجله عبر في المتن بقوله:
(وأن لا يكون ابن زنا) ولم يعبر بطهارة المولد كما عبر بها كثير من الفقهاء، فيمكن احراز عدم المانع بالاستصحاب كما عرفت.
ثم إنه لو انكشف الخلاف بعد الصلاة وتبين كون الإمام ولد الزنا فلا ينبغي الاشكال في بطلان الجماعة إذ اعتبار المانعية كما في بقية الموانع والشرائط واقعي على ما يقتضيه ظاهر الدليل لا علمي، ولكن أصل الصلاة محكومة بالصحة وموصوفة بالفرادى وإن تخيل المأموم انعقادها جماعة وقد ذكرنا غير مرة أن الجماعة والفرادى من خصوصيات الأفراد وليستا حقيقتين متباينتين فهما طبيعة واحدة لها شكلان قد تخيل المصلي وقوعها بهذا الشكل فانكشف وقوعها بالشكل الآخر، فلا خلل فيها من ناحية القصد إلى الطبيعة المأمور بها مع نية التقرب، غايته الاخلال بالقراءة ولا ضير فيه بعد أن كان معذورا في تركها لزعم الائتمام، ومثله مشمول لحديث لا تعاد كما هو الحال في تخلف غيره مما يعتبر في الإمام من العدالة ونحوها كما مر سابقا. نعم لو زاد ركنا لأجل المتابعة أو رجع إليه في الشكوك الباطلة بطلت صلاته لأن هذه من أحكام الجماعة المفروض عدم انعقادها فتبطل الصلاة من أجلها كما مر الكلام حول ذلك مستقصى.
(1) لا اشكال في عدم جواز إمامة المرأة في الصلاة المطلوب فيها