(مسألة 11): الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود (2) بالحد الشرعي بعد التوبة، والأعرابي إلا
____________________
أن تقف خلفه، وإن كان امرأة وجب الوقوف بجانبها لعدم جواز تقدم الإمام عليها حينئذ كما عرفت. فمن أجل العلم الاجمالي بوجوب أحد الموقفين يشكل اقتداؤها بالخنثى إذ الاحتمال في كل من الطرفين منجز كما لا يخفى.
(1): - تقدم في أول الفصل أن مقتضى بعض النصوص وإن كان جواز إمامة غير البالغ لكنها معارضة بما دل صريحا على المنع وأنه لا يؤم حتى يحتلم، والجمع بحمل الأول على إمامته لمثله، والثاني على إمامته للبالغين تبرعي لا شاهد عليه بل تأباه ألسنة النصوص كما مر. فبعد التعارض والتساقط يرجع إلى أصالة عدم المشروعية حتى لمثله. وأما ما ورد من قوله (ع): " مروهم بالصلاة والصيام " فواضح أنه ناظر إلى أصل الصلاة، ولم يلحظ خصوصيتها من كونها جماعة كي يثبت بذلك مشروعيتها لمثله بحيث يترتب أحكامها من سقوط القراءة واغتفار زيادة الركن، والرجوع لدى الشك. فالأقوى عدم المشروعية. نعم لا بأس بتشكيل صورة الجماعة بعنوان التمرين كما نبه عليه الأستاذ - دام ظله - في التعليقة، فتكون أصل الصلاة شرعية وجماعتها تمرينية.
(2): - حكم (قده) بجواز إمامة الطوائف الأربع، أعني الأجذم، والأبرص، والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة، والأعرابي
(1): - تقدم في أول الفصل أن مقتضى بعض النصوص وإن كان جواز إمامة غير البالغ لكنها معارضة بما دل صريحا على المنع وأنه لا يؤم حتى يحتلم، والجمع بحمل الأول على إمامته لمثله، والثاني على إمامته للبالغين تبرعي لا شاهد عليه بل تأباه ألسنة النصوص كما مر. فبعد التعارض والتساقط يرجع إلى أصالة عدم المشروعية حتى لمثله. وأما ما ورد من قوله (ع): " مروهم بالصلاة والصيام " فواضح أنه ناظر إلى أصل الصلاة، ولم يلحظ خصوصيتها من كونها جماعة كي يثبت بذلك مشروعيتها لمثله بحيث يترتب أحكامها من سقوط القراءة واغتفار زيادة الركن، والرجوع لدى الشك. فالأقوى عدم المشروعية. نعم لا بأس بتشكيل صورة الجماعة بعنوان التمرين كما نبه عليه الأستاذ - دام ظله - في التعليقة، فتكون أصل الصلاة شرعية وجماعتها تمرينية.
(2): - حكم (قده) بجواز إمامة الطوائف الأربع، أعني الأجذم، والأبرص، والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة، والأعرابي