____________________
فمن عمل له ولغيره كان لغيره "، وكلام المصنف (قده) منزل على غير هذه الصورة بالضرورة.
(1) كما لو ائتم به بتخيل أنه يصلي فريضة الفجر، فانكشف - في الأثناء أو بعد الفراغ - أنها كانت نافلة. أو اعتقد أنه يصلي اليومية فائتم به ثم بان له أنها صلاة الآيات مثلا، ونحو ذلك مما لا يجوز فيه الاقتداء.
(2) لا ينبغي الشك في بطلان الجماعة وعدم انعقادها حينئذ كما هو ظاهر. وأما الصلاة، فهل هي محكومة بالبطلان أيضا أو لا؟.
الصحيح أن يقال: إنه إذا أخل بوظيفة المنفرد بارتكاب ما يوجب البطلان عدما وسهوا، كما لو زاد ركوعا لمتابعة الإمام، أو عرضه أحد الشكوك المبطلة كالشك بين الواحدة والثنتين فرجع إلى الإمام لاعتقاده الائتمام، فلا اشكال في بطلان الصلاة حينئذ، أخذا باطلاق ما دل على البطلان.
وأما إذا أخل بما لا يوجب البطلان إلا عمدا، كترك القراءة
(1) كما لو ائتم به بتخيل أنه يصلي فريضة الفجر، فانكشف - في الأثناء أو بعد الفراغ - أنها كانت نافلة. أو اعتقد أنه يصلي اليومية فائتم به ثم بان له أنها صلاة الآيات مثلا، ونحو ذلك مما لا يجوز فيه الاقتداء.
(2) لا ينبغي الشك في بطلان الجماعة وعدم انعقادها حينئذ كما هو ظاهر. وأما الصلاة، فهل هي محكومة بالبطلان أيضا أو لا؟.
الصحيح أن يقال: إنه إذا أخل بوظيفة المنفرد بارتكاب ما يوجب البطلان عدما وسهوا، كما لو زاد ركوعا لمتابعة الإمام، أو عرضه أحد الشكوك المبطلة كالشك بين الواحدة والثنتين فرجع إلى الإمام لاعتقاده الائتمام، فلا اشكال في بطلان الصلاة حينئذ، أخذا باطلاق ما دل على البطلان.
وأما إذا أخل بما لا يوجب البطلان إلا عمدا، كترك القراءة