____________________
ولكن الأقوى هو الأول وأن ادراك تكبيرة الركوع ملحق بادراك القراءة دون الركوع، وذلك لاطلاق صحاح محمد بن مسلم المتقدمة (1) لعدم قصورها عن شمول المقام.
فإن قوله (عليه السلام): " إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة "، وفي صحيحته الأخرى: " إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة " دل على أن ادراك تكبيرة الركوع كاف في ادراك الصلاة جماعة، وفي احتساب ذلك ركعة، وبعد الضم إلى صحيحة عبد الرحمن المتقدمة (2) الدالة على اغتفار التخلف في الركوع لعذر، ينتج ما ذكرناه من الالحاق، كما لا يخفى.
والمتحصل من جميع ما قدمناه: إن ادراك الركعة واحتسابها جماعة يتوقف على أحد أمرين: أما ادراك الإمام راكعا - كما تضمنته صحيحة سليمان بن خالد والحلبي المتقدمتان وغيرهما - أو ادراكه قائما، حال القراءة أو ولو بعد الفراغ عنها - على الخلاف بيننا وبين المصنف (قده) وإن لم يدرك ركوعه، لصحيحة عبد الرحمان المتقدمة.
(1) محتملات المسألة الثلاثة: بطلان الصلاة، وصحتها فرادى، فيتم الصلاة كذلك وإن أخل بالقراءة استنادا إلى حديث: (لا تعاد الصلاة.) وصحتها جماعة، مع عدم احتساب الركعة، فيقوم
فإن قوله (عليه السلام): " إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة "، وفي صحيحته الأخرى: " إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة " دل على أن ادراك تكبيرة الركوع كاف في ادراك الصلاة جماعة، وفي احتساب ذلك ركعة، وبعد الضم إلى صحيحة عبد الرحمن المتقدمة (2) الدالة على اغتفار التخلف في الركوع لعذر، ينتج ما ذكرناه من الالحاق، كما لا يخفى.
والمتحصل من جميع ما قدمناه: إن ادراك الركعة واحتسابها جماعة يتوقف على أحد أمرين: أما ادراك الإمام راكعا - كما تضمنته صحيحة سليمان بن خالد والحلبي المتقدمتان وغيرهما - أو ادراكه قائما، حال القراءة أو ولو بعد الفراغ عنها - على الخلاف بيننا وبين المصنف (قده) وإن لم يدرك ركوعه، لصحيحة عبد الرحمان المتقدمة.
(1) محتملات المسألة الثلاثة: بطلان الصلاة، وصحتها فرادى، فيتم الصلاة كذلك وإن أخل بالقراءة استنادا إلى حديث: (لا تعاد الصلاة.) وصحتها جماعة، مع عدم احتساب الركعة، فيقوم