____________________
(1): - لا كلام في وجوب الاخفات في الصلاة الاخفاتية كالمسبوق بركعة أو بركعتين في الظهرين كما لا كلام في وجوبه في الجهرية في القراءة الوجوبية كالمأموم المسبوق بركعة أو ركعتين فيها للتصريح به في صحيحة زرارة المتقدمة قال (ع) فيها: " قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف إمام في نفسه بأم الكتاب وسورة (1) فإن قوله في نفسه صريح في الاخفات.
إنما الكلام في القراءة الاستحبابية كما في الأولتين من الجهرية مع عدم سماع صوت الإمام حتى الهمهمة حيث يستحب فيهما القراءة للمأموم - كما مر فهل يتعين عليه الاخفات حينئذ أو الجهر أو يتخير بين الأمرين؟ وجوه بل أقوال، اختار في المستند الأخير بدعوى قصور أدلة الجهر عن الشمول للمقام لانصرافها إلى القراءة الواجبة كما في الإمام والمنفرد، وحيث لا دليل على الاخفات أيضا فلا محالة يتخير بينهما.
وقد يقال بتعين الجهر نظرا إلى خلو نصوص الباب عما يدل على وجوب الاخفات في المقام.
إنما الكلام في القراءة الاستحبابية كما في الأولتين من الجهرية مع عدم سماع صوت الإمام حتى الهمهمة حيث يستحب فيهما القراءة للمأموم - كما مر فهل يتعين عليه الاخفات حينئذ أو الجهر أو يتخير بين الأمرين؟ وجوه بل أقوال، اختار في المستند الأخير بدعوى قصور أدلة الجهر عن الشمول للمقام لانصرافها إلى القراءة الواجبة كما في الإمام والمنفرد، وحيث لا دليل على الاخفات أيضا فلا محالة يتخير بينهما.
وقد يقال بتعين الجهر نظرا إلى خلو نصوص الباب عما يدل على وجوب الاخفات في المقام.