(مسألة 20): لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام (2). نعم لو تردد في الانفراد
____________________
(1) إذا بنينا على أن المأموم لو انفرد عن الإمام قبل الركوع تجب عليه القراءة ولا يتحملها الإمام عنه - كما هو الصحيح على ما مر - فلا ينبغي الاشكال في الجواز في المقام، ولا وجه للاحتياط إذ لم يطرأ ما يستوجب الخلل في الصلاة الأولى، بعد فرض الاتيان بالقراءة، والبناء على جواز العدول في الأثناء كما هو المفروض، فلا مانع من الاقتداء في الصلاة الثانية بنفس الركوع من هذه الركعة. كما لو لم يكن مسبوقا بالصلاة الأولى.
وأما إذا بنينا على الضمان وعدم وجوب القراءة، كما اختاره (قده) فالاحتياط حينئذ حسن. والوجه فيه: هو احتمال ضمان الإمام في ركعة واحدة عن قراءة ركعة واحدة لا عن قراءة ركعتين. كما يقتضيه الاقتداء في ركعتين بركعة واحدة، وأن مثله غير مشمول لأدلة الضمان.
والحاصل: أن احتياط الماتن (قده) لا وجه له على مسلكنا، وإنما يتجه على مسلكه (قده).
(2) قد أشرنا سابقا إلى عدم مشروعية الائتمام في بعض الصلاة لعدم الدليل عليه، سواء أكان من نيته ذلك من الأول كما إذا كان عازما على الانفراد في أثناء الصلاة أم بدا له الائتمام في الأثناء كما إذا صلى منفردا وفي أثنائها بدا له الائتمام. فإن كل ذلك
وأما إذا بنينا على الضمان وعدم وجوب القراءة، كما اختاره (قده) فالاحتياط حينئذ حسن. والوجه فيه: هو احتمال ضمان الإمام في ركعة واحدة عن قراءة ركعة واحدة لا عن قراءة ركعتين. كما يقتضيه الاقتداء في ركعتين بركعة واحدة، وأن مثله غير مشمول لأدلة الضمان.
والحاصل: أن احتياط الماتن (قده) لا وجه له على مسلكنا، وإنما يتجه على مسلكه (قده).
(2) قد أشرنا سابقا إلى عدم مشروعية الائتمام في بعض الصلاة لعدم الدليل عليه، سواء أكان من نيته ذلك من الأول كما إذا كان عازما على الانفراد في أثناء الصلاة أم بدا له الائتمام في الأثناء كما إذا صلى منفردا وفي أثنائها بدا له الائتمام. فإن كل ذلك