والأقوى عدم وجوب جر الرجلين حال المشي (2)، بل له المشي متخطيا على وجه لا تنمحي صورة الصلاة.
____________________
بالصف لاتصاله بالقوم، فلا يجب ذلك إلا على البعيد تحقيقا للاتصال بهم. وحمله على الاستحباب خلاف الظاهر، من دون قرينة عليه.
وعلى الجملة: تخصيص الحكم بالبعد غير المغتفر اختيارا كتعميمه لسائر الموانع من الحائل ونحوه مما لا وجه له، والمتعين هو التفصيل الذي ذكره الشيخ (قده) كما عرفت.
(1) بأن يكون العرف حاكما بوحدة الجماعة، غير أن بعض أفرادها متأخر عن الصفوف. وأما البعد الفاحش - كمقدار ماءة متر أو أكثر مثلا - المانع عن الصدق المزبور فغير مشمول للنصوص لانصرافها إلى البعد المتعارف كما لا يخفى.
(2) كما هو المشهور، وهو الصحيح عملا باطلاق النصوص.
وذهب جماعة إلى وجوب جر الرجلين، لما رواه الصدوق (قده) مرسلا: " وروي: أنه يمشي في الصلاة، يجر رجليه ولا يتخطى " (1).
ولكنها - مضافا إلى عدم ورودها في خصوص المقام لتصلح لتقييد المطلقات بها - ضعيفة السند للارسال، مع أن الصدوق (قده)
وعلى الجملة: تخصيص الحكم بالبعد غير المغتفر اختيارا كتعميمه لسائر الموانع من الحائل ونحوه مما لا وجه له، والمتعين هو التفصيل الذي ذكره الشيخ (قده) كما عرفت.
(1) بأن يكون العرف حاكما بوحدة الجماعة، غير أن بعض أفرادها متأخر عن الصفوف. وأما البعد الفاحش - كمقدار ماءة متر أو أكثر مثلا - المانع عن الصدق المزبور فغير مشمول للنصوص لانصرافها إلى البعد المتعارف كما لا يخفى.
(2) كما هو المشهور، وهو الصحيح عملا باطلاق النصوص.
وذهب جماعة إلى وجوب جر الرجلين، لما رواه الصدوق (قده) مرسلا: " وروي: أنه يمشي في الصلاة، يجر رجليه ولا يتخطى " (1).
ولكنها - مضافا إلى عدم ورودها في خصوص المقام لتصلح لتقييد المطلقات بها - ضعيفة السند للارسال، مع أن الصدوق (قده)