____________________
والفرق بين هذا التعبير وبين التعبير السابق أن الأمر بالإعادة وإن كان ظاهرا في الارشاد إلى الفساد إلا أنه غير صريح فيه إذ ليس مؤداه المطابقي إلا الاتيان بفرد ثان من الطبيعة من غير تعرض لحال الفرد الأول - لولا الظهور المزبور - ومن الجائز أن يكون مستحبا نفسيا كما في الصلاة المعادة، وأما الاستقبال فهو كالاستئناف ناظر إلى الفرد الأول ودال على فساده صريحا.
وكيفما كان: فقد عرفت أن الرواية ضعيفة في نفسها فلا تقاوم الصحيحتين الصريحتين في الصحة، إما مع استخلاف من يتم الصلاة بالقوم كما في أولاهما، أو من دون استخلاف كما في الثانية.
والمتحصل من جميع ما قدمناه أن صلاة المأموم محكومة بالصحة بعد انقلابها فرادى فلا تجب عليه الإعادة سواء أكان الانكشاف بعد الفراغ أم أثناء الصلاة لحديث لا تعاد، مضافا إلى ورود النص في بعض الموارد كما عرفت.
(1): - وجهه أنه بعد أن لم يكن موردا للنص وانتهى الأمر إلى الجري على مقتضى القواعد فمن الجائز عدم جريان قاعدة لا تعاد في المقام لاحتمال اختصاصها بالناسي كما ادعاه بعضهم، فخروجا عن شبهة الخلاف كان الأحوط الإعادة التي هي مقتضى قاعدة الاشتغال.
وكيفما كان: فقد عرفت أن الرواية ضعيفة في نفسها فلا تقاوم الصحيحتين الصريحتين في الصحة، إما مع استخلاف من يتم الصلاة بالقوم كما في أولاهما، أو من دون استخلاف كما في الثانية.
والمتحصل من جميع ما قدمناه أن صلاة المأموم محكومة بالصحة بعد انقلابها فرادى فلا تجب عليه الإعادة سواء أكان الانكشاف بعد الفراغ أم أثناء الصلاة لحديث لا تعاد، مضافا إلى ورود النص في بعض الموارد كما عرفت.
(1): - وجهه أنه بعد أن لم يكن موردا للنص وانتهى الأمر إلى الجري على مقتضى القواعد فمن الجائز عدم جريان قاعدة لا تعاد في المقام لاحتمال اختصاصها بالناسي كما ادعاه بعضهم، فخروجا عن شبهة الخلاف كان الأحوط الإعادة التي هي مقتضى قاعدة الاشتغال.