____________________
واحدة أو أكثر. الخ فالرجل الواحد يقف عن يمين الإمام والمرأة خلفهما. ويدل عليه اطلاق صحيحة ابن مسلم المتقدمة:
الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه. الخ (1) فإنها تشمل ما إذا كانت معهما امرأة أيضا بمقتضى الاطلاق.
وتؤيده: رواية القاسم بن الوليد عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء، قال يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما (2) والرواية صحيحة إلى عبد الله بن المغيرة غير أن ابن الوليد لم يوثق.
ومنها: ما لو كان المأمومون ملفقين من الرجال والنساء وقد أشار (قده) إليه بقوله ولو كان رجالا ونساءا اصطفوا خلفه واصطفت النساء خلفهم.
أما وجوب اصطفاف الرجال خلفه فقد ظهر مما مر من دلالة صحيحة ابن مسلم المتقدمة آنفا وغيرها وأما اصطفاف النساء خلفهم وعدم جواز وقوفهن بحذاء الرجال أو قدامهم فبناءا على عدم جواز وقوفهن بحيال الرجال ما لم يفصل بينهما مقدار عشر ذراع فالحكم ظاهر. وأما بناءا على جواز ذلك وعدم لزوم الفصل أكثر من شبر واحد فيدل عليه صحيح الحلبي: " عن الرجل يؤم النساء؟ قال نعم وإن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن وإن كانوا عبيدا " (3).
ويستفاد ذلك من صحيحة حماد أيضا قال: سمعت أبا عبد الله
الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه. الخ (1) فإنها تشمل ما إذا كانت معهما امرأة أيضا بمقتضى الاطلاق.
وتؤيده: رواية القاسم بن الوليد عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء، قال يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما (2) والرواية صحيحة إلى عبد الله بن المغيرة غير أن ابن الوليد لم يوثق.
ومنها: ما لو كان المأمومون ملفقين من الرجال والنساء وقد أشار (قده) إليه بقوله ولو كان رجالا ونساءا اصطفوا خلفه واصطفت النساء خلفهم.
أما وجوب اصطفاف الرجال خلفه فقد ظهر مما مر من دلالة صحيحة ابن مسلم المتقدمة آنفا وغيرها وأما اصطفاف النساء خلفهم وعدم جواز وقوفهن بحذاء الرجال أو قدامهم فبناءا على عدم جواز وقوفهن بحيال الرجال ما لم يفصل بينهما مقدار عشر ذراع فالحكم ظاهر. وأما بناءا على جواز ذلك وعدم لزوم الفصل أكثر من شبر واحد فيدل عليه صحيح الحلبي: " عن الرجل يؤم النساء؟ قال نعم وإن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن وإن كانوا عبيدا " (3).
ويستفاد ذلك من صحيحة حماد أيضا قال: سمعت أبا عبد الله