____________________
الاستثناء جمعا بين الموثق والصحيحة المتقدمة كما عرفت.
وهل ينسحب الحكم فيما إذا كان الإمام امرأة فلا مانع من وجود الحائل بينهن وبين الإمام، وكذا بين المأمومات أنفسهن، وإن كان الإمام رجلا فلا مانع من وجود الحائل بينهن بعضهن مع بعض؟
الأقوى عدم الانسحاب، كما عليه الماتن (قده) في ذيل عبارته الآتية، فإن صحيحة زرارة قد دلت باطلاقها على قادحية الحائل كقادحية البعد بين الإمام والمأموم وبين المأمومين أنفسهم من غير فرق بين الرجل والمرأة، قال (ع): إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة. الخ (1).
فإن عنوان القوم (2) والإمام والصف صادق على الذكر والأنثى بل قد صرح في ذيلها بشمول الحكم من حيث البعد للمرأة فلاحظ.
وقد خرجنا عن هذا الاطلاق بمقتضى موثقة عمار في خصوص صورة واحدة وهي وجود الحائل بين المرأة وبين الإمام إذا كان رجلا فالتزمنا
وهل ينسحب الحكم فيما إذا كان الإمام امرأة فلا مانع من وجود الحائل بينهن وبين الإمام، وكذا بين المأمومات أنفسهن، وإن كان الإمام رجلا فلا مانع من وجود الحائل بينهن بعضهن مع بعض؟
الأقوى عدم الانسحاب، كما عليه الماتن (قده) في ذيل عبارته الآتية، فإن صحيحة زرارة قد دلت باطلاقها على قادحية الحائل كقادحية البعد بين الإمام والمأموم وبين المأمومين أنفسهم من غير فرق بين الرجل والمرأة، قال (ع): إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة. الخ (1).
فإن عنوان القوم (2) والإمام والصف صادق على الذكر والأنثى بل قد صرح في ذيلها بشمول الحكم من حيث البعد للمرأة فلاحظ.
وقد خرجنا عن هذا الاطلاق بمقتضى موثقة عمار في خصوص صورة واحدة وهي وجود الحائل بين المرأة وبين الإمام إذا كان رجلا فالتزمنا