(مسألة 8): أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين - اثنان، أحدهما الإمام (2)، سواء
____________________
الإمامة تتقوم بالمتابعة والاقتداء، وهما يستدعيان الاتحاد في النظم كي تتحقق المتابعة والاقتداء في العمل، وكيف تمكن متابعة الإمام وهو يصلي الآيات بخمس ركوعات، في صلاة العيدين المشتملة على خمس قنوتات؟! وكذلك في صلاة اليومية مع الاختلاف الفاحش بينهما في الأفعال فاطلاقات أدلة الايتمام في نفسها قاصرة عن شمول المقام.
(1) بل هو الأقوى وإن اتحدا في النظم، فإن الجماعة غير مشروعة في النافلة عدا صلاة الاستسقاء، والقدر المتيقن من التخصيص هو ما إذا ائتم فيها بمثلها، فيرجع في غير ذلك إلى اطلاق دليل المنع. وأما صلاة العيدين فقد مر أن مشروعية الجماعة فيها ليست من باب الاستثناء لكونها فريضة بالذات.
ما تنعقد به الجماعة:
(2) بلا خلاف، لصحيح زرارة: قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
(1) بل هو الأقوى وإن اتحدا في النظم، فإن الجماعة غير مشروعة في النافلة عدا صلاة الاستسقاء، والقدر المتيقن من التخصيص هو ما إذا ائتم فيها بمثلها، فيرجع في غير ذلك إلى اطلاق دليل المنع. وأما صلاة العيدين فقد مر أن مشروعية الجماعة فيها ليست من باب الاستثناء لكونها فريضة بالذات.
ما تنعقد به الجماعة:
(2) بلا خلاف، لصحيح زرارة: قال: قلت لأبي عبد الله (ع):