(مسألة 21): إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر (1) من جهة الفصل أو الحيلولة وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة ولا يضر كما لا يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كان باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر.
____________________
(1) لا اشكال في البطلان مع العلم بالفساد، إذ الصلاة الفاسدة في حكم العدم فيكون الصف المتقدم أو واسطة الاتصال بمنزلة من لا يصلي، فهو فاصل كما أنه حائل فيوجب بطلان جماعة المتأخر من كلتا الناحيتين. وما تقدم من عدم قدح حيلولة الصف المتقدم ولا الفصل بهم مختص بما إذا كانوا مصلين لا من يأتي بصورة الصلاة التي ليست هي من حقيقتها في شئ كما هو ظاهر.
كما لا اشكال في الصحة مع الجهل بالفساد، حملا لفعلهم على الصحيح وللسيرة القائمة على عدم التحقيق، فترتب عليه آثار الصحة التي منها عدم كونه فاصلا ولا حائلا.
إنما الكلام فيما إذا اختلفا في الصحة والفساد اجتهادا أو تقليدا
كما لا اشكال في الصحة مع الجهل بالفساد، حملا لفعلهم على الصحيح وللسيرة القائمة على عدم التحقيق، فترتب عليه آثار الصحة التي منها عدم كونه فاصلا ولا حائلا.
إنما الكلام فيما إذا اختلفا في الصحة والفساد اجتهادا أو تقليدا