____________________
أما لو كان المنسي ركنا فلا اشكال في بطلان صلاة الإمام مع فوات المحل المستلزم لبطلان الجماعة كبطلان صلاة المأموم إذا شاركه في النسيان، وإذا لم يشاركه فيه صحت وانقلبت فرادى.
وأما لو كان المنسي واجبا غير ركني - ما عدا القراءة كالتشهد أو جلسة الاستراحة أو ذكر الركوع والسجود ونحوها نبهه المأموم إذا علم به ليتدارك مع بقاء المحل كما هو الحال في الصورة السابقة، وأما لو فات المحل أو لم يمكن التنبيه لبعده عنه أو لم يتنبه الإمام لكونه أصم مثلا أو ترك التنبيه اختيارا صحت صلاته جماعة وبقي على نية الايتمام فيأتي بنفسه ما نسيه الإمام ويلتحق به، إذ لا موجب للبطلان بعد أن كانت صلاة الإمام صحيحة واقعا.
وهل يجب عليه التنبيه؟ الظاهر لا، كما صرح به في المتن، إذ لا مقتضي لايقاع الإمام في كلفة زائدة بعد أن كانت صلاته صحيحة حتى واقعا لكون المنسي جزءا غير ركني وهو مشمول لحديث لا تعاد الحاكم على الأدلة الأولية والموجب لتخصيصها بحال الالتفات وسقوطها لدى النسيان الذي هو القدر المتيقن من القاعدة فلا موجب لاعلامه ليستلزم انقلاب الموضوع وصيرورته معرضا لتكليف جديد، وكذا الحال لو كان المنسي ركنا وإن كان المحل باقيا إذ غايته بطلان الجماعة التي هي ليست بواجبة فيتم المأموم صلاته فرادى ويدع الإمام وشأنه
وأما لو كان المنسي واجبا غير ركني - ما عدا القراءة كالتشهد أو جلسة الاستراحة أو ذكر الركوع والسجود ونحوها نبهه المأموم إذا علم به ليتدارك مع بقاء المحل كما هو الحال في الصورة السابقة، وأما لو فات المحل أو لم يمكن التنبيه لبعده عنه أو لم يتنبه الإمام لكونه أصم مثلا أو ترك التنبيه اختيارا صحت صلاته جماعة وبقي على نية الايتمام فيأتي بنفسه ما نسيه الإمام ويلتحق به، إذ لا موجب للبطلان بعد أن كانت صلاة الإمام صحيحة واقعا.
وهل يجب عليه التنبيه؟ الظاهر لا، كما صرح به في المتن، إذ لا مقتضي لايقاع الإمام في كلفة زائدة بعد أن كانت صلاته صحيحة حتى واقعا لكون المنسي جزءا غير ركني وهو مشمول لحديث لا تعاد الحاكم على الأدلة الأولية والموجب لتخصيصها بحال الالتفات وسقوطها لدى النسيان الذي هو القدر المتيقن من القاعدة فلا موجب لاعلامه ليستلزم انقلاب الموضوع وصيرورته معرضا لتكليف جديد، وكذا الحال لو كان المنسي ركنا وإن كان المحل باقيا إذ غايته بطلان الجماعة التي هي ليست بواجبة فيتم المأموم صلاته فرادى ويدع الإمام وشأنه