(مسألة 6): لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام (2) وإن كان الأحوط ذلك، وكذا لا تجب
____________________
(1): كما لو كان مبتلى بخشخشة في أذنه فسمع صوتا شك في أنه من الداخل أم من الخارج فبالنتيجة يشك في أصل السماع، أو علم به فسمع صوتا من الخارج وشك في أنه صوت الإمام أو غيره، وقد ذكر في المتن أن الأقوى جواز القراءة وهو الصحيح لا لأصالة عدم التعلق بصوت الإمام فيما إذا علم بالسماع وشك في المسموع ليبتني ذلك على جريان الأصل في العدم الأزلي، فإن التعلق بصوت الإمام ليس موضوعا للأثر، وإنما الموضوع في النص هو سماع صوت الإمام، ولا شك أن هذا عنوان حادث مسبوق بالعدم النعتي فيقال إنه قبل هذا الآن لم يكن سامعا لصوت الإمام والآن كما كان ولا يعارض بأصالة عدم سماعه لصوت غير الإمام، إذ لا أثر لهذا الاستصحاب، إلا إذا ثبت به أن المسموع هو صوت الإمام من أجل العلم الاجمالي بأحدهما ومن المعلوم إنا لا نقول بالأصل المثبت.
(2): فإن مدرك اعتبار الطمأنينة إن كان هو الاجماع فمن الواضح أنه دليل لبي يقتصر على المقدار المتيقن منه، وهو اعتباره في قراءة نفسه لا حال قراءة الإمام، وإن كان هو الدليل اللفظي
(2): فإن مدرك اعتبار الطمأنينة إن كان هو الاجماع فمن الواضح أنه دليل لبي يقتصر على المقدار المتيقن منه، وهو اعتباره في قراءة نفسه لا حال قراءة الإمام، وإن كان هو الدليل اللفظي