____________________
(1) بلا خلاف ولا اشكال بل اجماعا حكاه غير واحد كما تدل عليه صحيحة أبي بصير يعني ليث المرادي عن أبي عبد الله (ع) قال: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال وعد منهم المجنون وولد الزنا. وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا (1) فالحكم في الجملة مسلم لا اشكال فيه.
إنما الكلام في المجنون الأدواري الذي ظاهر المشهور جواز إمامته حال إفاقته لعدم صدق عنوان المجنون عليه حينئذ، وفعلية الحكم تتبع فعلية الموضوع فهو خارج عن مورد النص في هذه الحالة فتشمله اطلاقات أدلة الجماعة، ولا وجه لدعوى انصرافها عن مثله كما لا يخفى.
وما ذكره المشهور هو الأقوى لكن في خصوص ما إذا لم يصدق عليه عنوان المجنون ولو مسامحة حال إفاقته لبعد دور الجنون عن دور الإفاقة أو قلة اتفاقه كما لو كان يجن في الصيف ويفيق في الشتاء أو بالعكس الذي يتفق نادرا فإنه لا مانع من إمامته حينئذ حال الإفاقة لعدم صدق العنوان عليه بوجه حسب الفرض، ومجرد جنونه في زمان أو آنا ما لا يمنع عن الاقتداء به إلى الأبد فهو حينئذ عاقل عادل، فلا قصور في شمول مثل قوله (ع): صل خلف من تثق بدينه لمثله.
إنما الكلام في المجنون الأدواري الذي ظاهر المشهور جواز إمامته حال إفاقته لعدم صدق عنوان المجنون عليه حينئذ، وفعلية الحكم تتبع فعلية الموضوع فهو خارج عن مورد النص في هذه الحالة فتشمله اطلاقات أدلة الجماعة، ولا وجه لدعوى انصرافها عن مثله كما لا يخفى.
وما ذكره المشهور هو الأقوى لكن في خصوص ما إذا لم يصدق عليه عنوان المجنون ولو مسامحة حال إفاقته لبعد دور الجنون عن دور الإفاقة أو قلة اتفاقه كما لو كان يجن في الصيف ويفيق في الشتاء أو بالعكس الذي يتفق نادرا فإنه لا مانع من إمامته حينئذ حال الإفاقة لعدم صدق العنوان عليه بوجه حسب الفرض، ومجرد جنونه في زمان أو آنا ما لا يمنع عن الاقتداء به إلى الأبد فهو حينئذ عاقل عادل، فلا قصور في شمول مثل قوله (ع): صل خلف من تثق بدينه لمثله.