____________________
لم يسندها إلى المعصوم (ع). ليكشف ذلك عن اعتبارها سندا، بحيث كان في غنى عن التصريح برجال السند، كما كنا نعتمد عليه سابقا في حجية مراسيله (قده)، وإنما اكتفى بالقول:
(وروى) فهي مرسلة ضعيفة السند، غير صالحة للاستدلال بها بوجه . (1) اختار صاحب الحدائق (قده) الجواز، مدعيا: أن مقتضى اطلاق النصوص سقوط اعتبار الطمأنينة في المقام، فلو اختار المشي راكعا أو ساجدا جاز له الاتيان بذكري الركوع والسجود. أو قائما جازت له القراءة ماشيا، كما لو كان المأموم مسبوقا والظاهر عدم الجواز، لما عرفت من اختصاص النصوص بالعفو من جهة البعد فقط. بلا نظر فيها إلى بقية الموانع والشرائط، فلا ينعقد لها اطلاق بالإضافة إلى ذلك لتدل على الغائها في المقام، فيكون اطلاق دليل اعتبار الطمأنينة كصحيحة بكر بن محمد الأزدي وغيرها المتقدمة في محله - المقتضي للكف عن القراءة والذكر حال المشي محكما، بعد فرض سلامته عن التقييد.
(2) فإن النصوص وإن اشتملت على ذكر المسجد، إلا أنه وقع في كلام السائل دون الإمام (عليه السلام) ليتوهم اختصاص الحكم به، وواضح: أن نظر السائل متوجه إلى استعلام حكم الجماعة عند
(وروى) فهي مرسلة ضعيفة السند، غير صالحة للاستدلال بها بوجه . (1) اختار صاحب الحدائق (قده) الجواز، مدعيا: أن مقتضى اطلاق النصوص سقوط اعتبار الطمأنينة في المقام، فلو اختار المشي راكعا أو ساجدا جاز له الاتيان بذكري الركوع والسجود. أو قائما جازت له القراءة ماشيا، كما لو كان المأموم مسبوقا والظاهر عدم الجواز، لما عرفت من اختصاص النصوص بالعفو من جهة البعد فقط. بلا نظر فيها إلى بقية الموانع والشرائط، فلا ينعقد لها اطلاق بالإضافة إلى ذلك لتدل على الغائها في المقام، فيكون اطلاق دليل اعتبار الطمأنينة كصحيحة بكر بن محمد الأزدي وغيرها المتقدمة في محله - المقتضي للكف عن القراءة والذكر حال المشي محكما، بعد فرض سلامته عن التقييد.
(2) فإن النصوص وإن اشتملت على ذكر المسجد، إلا أنه وقع في كلام السائل دون الإمام (عليه السلام) ليتوهم اختصاص الحكم به، وواضح: أن نظر السائل متوجه إلى استعلام حكم الجماعة عند