(مسألة 4): يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت أداءا أو قضاءا بصلاة الطواف (2)، كما يجوز العكس.
____________________
مفروض كلام المنصف كما لا يخفى.
(1) كما لو احتمل كما منهما بطلان صلاته، الموجب للإعادة احتياطا، وجوبا أم استحبابا، فإنه لا يصح إعادتهما للصلاة حينئذ جماعة، بايتمام أحدهما بالآخر، لاحتمال خطأ الإمام في احتماله بطلان صلاته الأولى وإصابة المأموم في احتماله ذلك، فإنه - على هذا التقدير - تكون صلاة المأموم مأمورا بها دون الإمام حيث تكون صلاته صورية وفاقدة للأمر، ومجرد هذا الاحتمال المقتضي لعدم احراز صحة صلاة الإمام يكفي للحكم بعدم مشروعية الجماعة.
هذا فيما إذا اختلف الإمام والمأموم في منشأ الاحتياط، بحيث احتملنا الانفكاك بينهما في صحة الثانية وبطلانها. وأما مع الاتحاد في المنشأ، كما لو توضأ الإمام والمأموم بماء معين، وبعد فراغهما من الصلاة شكا في طهارة الماء لشبهة اقتضت الاحتياط بالإعادة وجوبا أو استحبابا ففي مثل ذلك لا مانع من الايتمام، لعدم احتمال البطلان في حق الإمام والصحة في حق المأموم، بل هما صحيحتان معا أو باطلتان معا، فعلى تقدير صحة كلتا الصلاتين يتم الاقتداء وإلا كانت الصلاتان معا باطلتين كما هو ظاهر.
(2) الحكم - في كل من الأصل وعكسه - في غاية الاشكال،
(1) كما لو احتمل كما منهما بطلان صلاته، الموجب للإعادة احتياطا، وجوبا أم استحبابا، فإنه لا يصح إعادتهما للصلاة حينئذ جماعة، بايتمام أحدهما بالآخر، لاحتمال خطأ الإمام في احتماله بطلان صلاته الأولى وإصابة المأموم في احتماله ذلك، فإنه - على هذا التقدير - تكون صلاة المأموم مأمورا بها دون الإمام حيث تكون صلاته صورية وفاقدة للأمر، ومجرد هذا الاحتمال المقتضي لعدم احراز صحة صلاة الإمام يكفي للحكم بعدم مشروعية الجماعة.
هذا فيما إذا اختلف الإمام والمأموم في منشأ الاحتياط، بحيث احتملنا الانفكاك بينهما في صحة الثانية وبطلانها. وأما مع الاتحاد في المنشأ، كما لو توضأ الإمام والمأموم بماء معين، وبعد فراغهما من الصلاة شكا في طهارة الماء لشبهة اقتضت الاحتياط بالإعادة وجوبا أو استحبابا ففي مثل ذلك لا مانع من الايتمام، لعدم احتمال البطلان في حق الإمام والصحة في حق المأموم، بل هما صحيحتان معا أو باطلتان معا، فعلى تقدير صحة كلتا الصلاتين يتم الاقتداء وإلا كانت الصلاتان معا باطلتين كما هو ظاهر.
(2) الحكم - في كل من الأصل وعكسه - في غاية الاشكال،